responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 594
الفقهاء في جواز الادّهان بالدهن عند الاضطرار، بل عليه الإجماع [1]، وتدلّ عليه الأخبار:
منها: خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: سألته عن محرم تشقّقت يداه، فقال: «يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة» [2]).
ومنها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قال: «إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه، وليداوه بسمن أو زيت» [3]).
ومنها: خبر أبي الحسن‌ الأحمسيّ، قال: سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو الشرة أو الدمّل، فقال: «اجعل عليه بنفسج وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة» [4]).
كما أنّ الثابت بالروايات المانعة في حق المحرم إنّما هو الادّهان وهو لا يشمل أكل الدهن أو الطعام الدهني، وهذا واضح.
الثاني عشر- استعمال الطيب:
من جملة المحرّمات على المحرم استعمال الطيب، وهذا ممّا لا خلاف في تحريمه في الجملة [5]، بل ادّعي عليه الإجماع بين المسلمين [6]، والنصوص على حرمته متواترة [7]، والحق بالطيب الرياحين والفواكه الطيّبة، فالبحث يقع في موردين:
1- الطيب:
الطيب من الألفاظ التي يرجع فيها إلى العرف واللغة؛ لعدم ثبوت معنى خاص له في الشريعة، وهذا أمر واضح لا إشكال فيه، وإنّما البحث في أنّ المنع هل يعمّ كلّ ما يصدق عليه الطيب لغة وعرفاً، أم يختص ببعض أفراده؟ اختلفت آراء الفقهاء في ذلك على قولين رئيسين:
الأوّل: وهو الذي ذهب إليه الشيخ‌
[1] المنتهى 2: 787 (حجرية). المدارك 8: 450. جواهر الكلام 18: 376.
[2] الوسائل 12: 462، ب 31 من تروك الإحرام، ح 2.
[3] الوسائل 12: 462، ب 31 من تروك الإحرام، ح 1.
[4] الوسائل 12: 463، ب 31 من تروك الإحرام، ح 3.
[5] الذخيرة: 590. الرياض 6: 298. المعتمد في شرح المناسك 4: 118.
[6] المنتهى 2: 783 (حجرية). جواهر الكلام 18: 317.
[7] الرياض 6: 298. جواهر الكلام 18: 317. المعتمد في شرح المناسك 4: 118.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست