responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 581
أمراً واضحاً؛ لغلبة الابتلاء به، مع وجود السيرة المستمرة على ذلك؛ فإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يضعون رءوسهم على الوسادة أو الأرض ولا أقل من الثاني؛ لضرورة الطبيعة المقتضية لذلك، بل الموجبة له [1]).
مضافاً إلى ما ذكر في صحيحة الحلبي:
أنّه «لا بأس أن ينام على وجهه على راحلته»، المستفاد منها أنّ ستر بعض الرأس أمر لازم، وأنّ وضعه على الوسادة أمر خارج عن مورد النهي [2]).
ومضافاً إلى ما تقدّم من السيد الخوئي بأنّ ستر بعض الرأس إذا لم يكن مقصوداً بنفسه، بل كان القصد فيه أمراً آخر يستلزم الستر، لم يكن‌ حينئذٍ مشمولًا للنصّ الدالّ على المنع [3]).
لذا استشكل فيه: بأنّه لا يمكن المنع عن ستر بعض الرأس لصرف التمسك بالمطلقات؛ لعدم شمول تلك المطلقات لستر بعض الرأس، وإنّما منعنا عن ستر بعضه لخصوص صحيح ابن سنان المانع عن ستر بعض الرأس، والمستفاد منه كون الستر بنفسه مقصوداً، ولا يشمل ستر البعض الذي لم يكن مقصوداً.

[1] الحجّ (الگلبايگاني) 2: 214.
[2] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 321.
[3] المعتمد في شرح المناسك 4: 251.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست