responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 580
قال الشيخ الطوسي: «يعصب رأسه عند الحاجة إليه» [1]).
والمستند في ذلك صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع» [2]، وقد صرّح بعضهم بعمل الأصحاب به [3]، ونحوه خبر صفوان بن يحيى وحسن يعقوب بن شعيب [4]).
إلّا أنّ ابن حمزة أطلق جواز التعصيب [5]، وناقش فيه بعضهم بعدم الدليل على التعميم المزبور، بل ظاهر قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: «لا بأس ما لم يصب رأسك»- في جواب من شكا حرّ الشمس وتستّر بطرف الثوب- خلافه، إلّا أن يدّعى ذلك في خصوص التعصيب، ثمّ أعقب ذلك بقوله: «ولكن إن لم يصل إلى حدّ الضرورة فيه منع واضح» [6]).
ومن هنا صرّح بعضهم بأنّ ظاهر الرواية أنّ ذكر الصداع فيها من باب المثال الشامل لكل ضرورة، كما تدلّ عليه أيضاً أدلّة نفي العسر والحرج [7]).
3- الستر بالتوسّد حال النوم:
تقدّم أنّ الحكم بحرمة ستر الرأس لا يختصّ بحال اليقظة، بل يعمّ حال النوم أيضاً، إلّا أنّه يستثنى منه ستر بعضه حال النوم بالوسادة أو العمامة ونحوهما، كما صرّح به العلّامة الحلّي والشهيدان وغيرهم» ، بل ادّعي الإجماع عليه [9]؛ وذلك لصدق كونه مكشوف الرأس، وأنّه من لوازم النوم الذي هو من الضروريات [10]، فإنّه لو كان ممنوعاً لكان‌
[1] المبسوط 1: 321.
[2] الوسائل 12: 530، ب 70 من تروك الإحرام، ح 4.
[3] كشف اللثام 5: 390. مستند الشيعة 12: 21- 22.
[4] الوسائل 12: 529- 530، ب 70 من تروك الإحرام، ذيل الحديث 4 وح 2.
[5] الوسيلة: 163.
[6] جواهر الكلام 18: 383.
[7] مهذب الأحكام 13: 190.
[8] التذكرة 7: 331، حيث قال: «ولو توسّد بوسادة فلا بأس، وكذا لو توسّد بعمامة مكوّرة؛ لأنّ المتوسّد يطلق عليه عرفاً أنّه مكشوف الرأس». الدروس 1: 379. المسالك 2: 262. الروضة 2: 188. المدارك 7: 354. الذخيرة: 599. الحدائق 15: 494. الرياض 6: 326. تحرير الوسيلة 1: 390، م 31. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 192، م 419.
[9] الحجّ (الگلبايگاني) 2: 214.
[10] جواهر الكلام 18: 385- 386.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست