responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 578
العنوان لا يصدق على غمس الرأس في الماء [1]).
ولو كان الارتماس تغطية لما جاز صبّ الماء على رأسه- كما سيأتي- لا سيّما إذا كان الماء كثيراً، ويشهد له جعل الصائم كالمحرم في حرمة الارتماس في النصوص، ولا يحتمل حرمة الستر على الصائم، فيعلم أنّ الارتماس غير الستر، وأنّ له خصوصية بذاته؛ ولما ورد في الروايات من المنع عن الارتماس في الماء، فلا دليل على تحريمه في غير الماء.
لكن مع ذلك احتاط السيد الخوئي في الحكم فقال: «لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء، وكذلك في غير الماء حتى ببعض رأسه على الأحوط» [2]).
ثمّ إنّه لا إشكال في جواز غسل رأسه بصبّ الماء وإفاضته عليه [3] وادّعي عدم الخلاف في ذلك [4]، بل ادّعى الشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي وغيرهما الإجماع عليه [5]؛ لأنّه ليس من مصاديق التغطية ولا في معناه [6]، بل قد يقال: إنّه لو صدق عليه الستر والتغطية جاز أيضاً؛ لورود النصّ بذلك [7]، كرواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميّز الشعر بأنامله بعضه عن بعض» [8]).
وكذا رواية يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يغتسل؟
فقال: «نعم، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه» [9]، ونحوه خبر زرارة [10]).
6- ما يستثنى من حرمة ستر الرأس:
يستثنى من حرمة ستر الرأس على المحرم بعض الموارد:

[1] المعتمد في شرح العروة 4: 221. الحجّ (الگلبايگاني) 2: 204. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 322. تفصيل الشريعة 4: 192. تعاليق مبسوطة 10: 245- 246. لكن استشكل فيه الگلبايگاني (الحجّ 2: 204) في صدق الارتماس على صبّ الماء على الرأس كما سيأتي.
[2] المعتمد في شرح المناسك 4: 221.
[3] الخلاف 2: 313، م 107. المسالك 2: 263. جواهر الكلام 18: 387.
[4] المنتهى 2: 790 (حجرية). جواهر الكلام 18: 387.
[5] الخلاف 2: 314، م 107. التذكرة 7: 332. المسالك 2: 263.
[6] التذكرة 7: 332.
[7] الحجّ (الگلبايگاني) 2: 204.
[8] الوسائل 12: 536، ب 75 من تروك الإحرام، ح 2.
[9] الوسائل 12: 535، ب 75 من تروك الإحرام، ح 1.
[10] الوسائل 12: 536، ب 75 من تروك الإحرام، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست