responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 574
رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يهلّ ملبّداً [1]).
وقد يشعر صحيح زرارة بمعروفية ذلك سابقاً [2]، فإنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء؟
فقال: «يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة، ولا بأس أن يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام» [3]).
وقد أفتى بمضمونه الشيخ الصدوق والشهيد الأوّل [4]).
وهذا غير صريح في الجواز مطلقاً فضلًا عن فعله اختياراً، ولعلّ منع الملبّد عن الصبّ احترازاً عن سقوط الشعر [5]). وقد أشكل كاشف الغطاء في الجواز [6]).
قال المحقّق النجفي: «لا ريب في أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى اجتنابه إذا كان بحيث يستر بعض الرأس» [7]).
وصرّح بعض الفقهاء المعاصرين بأنّ التلبيد إن كان يستر الرأس أو مقداراً منه بجمع الشعر وضمّ بعضه إلى بعض بحيث يكون خارجاً عن المتعارف، كما في المسح على الشعرات المجتمعة في الرأس، فإنّه يمكن أن يقال إنّه تغطية وتستّر، لكونه بغير المتعارف ممّا يتحقّق به الستر فيشمله حكمه، ولكنّه قد خرج عنه بالدليل [8]).
2- التغطية باليد:
ذهب الفقهاء إلى جواز تغطية الرأس بشي‌ءٍ من البدن كاليد [9]، بينما استشكل فيه العلّامة الحلّي في موضع من‌
[1] صحيح مسلم 4: 8.
[2] جواهر الكلام 18: 385.
[3] الوسائل 12: 534، ب 73 من تروك الإحرام، ح 4، و536، ب 75 من تروك الإحرام، ح 3.
[4] المقنع: 239- 240. الدروس 1: 388.
[5] كشف اللثام 5: 392- 393. واستجوده في الرياض 6: 326.
[6] كشف الغطاء 4: 566.
[7] جواهر الكلام 18: 385.
[8] الحجّ (الگلبايگاني) 2: 202.
[9] المبسوط 1: 351، فإنّه قال: «فإن غطّاه بيده أو شعره لم يكن عليه شي‌ء». المنتهى 2: 790 (حجرية). التذكرة 7: 331، فإنّه قال: «ولو ستر رأسه بيديه فلا شي‌ء عليه؛ لأنّ الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر». مجمع الفائدة 6: 331. المدارك 7: 354. كشف الغطاء 4: 566. الرياض 6: 325. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 321.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست