responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 571
نعم، يجدي ذلك بالنسبة إلى غير الاذنين ممّا هو خارج عن المنبت، ولم يقم دليل على جواز تغطيته، فإنّ مقتضى قول المشهور حينئذ وجوبه، بخلافه إذا بنينا على دعوى الشهيد الثاني، إلّا أنّ المحقّق النجفي ادّعى عدم وجدان من ذكر وجوب غير الاذنين زائداً على المنابت، بل لعلّ السيرة أيضاً على خلافه [1]).
3- ستر الرأس حال النوم:
هل يختصّ الحكم بستر الرأس بحال اليقظة أو يعمّ حال النوم أيضاً؟ الظاهر من الفقهاء حرمة التغطية حتى في حال النوم [2]، كما صرّح المحقّق النجفي بأنّه لا إشكال في اقتضاء النصوص والفتاوى حرمة تغطية المحرم رأسه حتى حال النوم [3]، ومستندهم في ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم، يغطّي وجهه؟ قال عليه السلام «نعم، ولا يخمّر رأسه، والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه عند النوم» [4]، وهو صريح في تعميم المنع عند النوم أيضاً، لكنّه معارض بصحيحته الاخرى عن أحدهما عليه السلام في المحرم، قال: «له أن يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام» [5]).
وقد حمله الشيخ الطوسي وغيره على الضرورة [6]، بأن يغطي رأسه وتلزمه الكفّارة، أو يحمل على التغطية التي هي تظليل.
وقد ذكر المحقّق الخوئي أنّه بعد المعارضة بين الصحيحتين والتساقط يرجع إلى المطلقات المانعة عن ستر الرأس [7]).
وناقش بعض‌ المتأخّرين عنه في ذلك:
بأنّ الصحيحة الثانية نص في الجواز والاولى ظاهرة في الحرمة، فيحمل- بمقتضى القاعدة- الظاهر على النص، فتكون النتيجة: كراهة ستر الرأس في حال النوم، لا حرمته [8]).

[1] جواهر الكلام 18: 384.
[2] انظر: التذكرة 7: 335.
[3] جواهر الكلام 18: 388- 389.
[4] الوسائل 12: 510، ب 59 من تروك الإحرام، ح 1.
[5] الوسائل 12: 507- 508، ب 56 من تروك الإحرام، ح 2.
[6] التهذيب 5: 308، ذيل الحديث 1052. جواهر الكلام 18: 389.
[7] المعتمد في شرح المناسك 4: 219. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 321.
[8] تعاليق مبسوطة 10: 245.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست