responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 569
ثمّ أيّد ما ذكره بعدم تحريم غمس بعض الرأس في الماء وصبّه عليه، وبصحيحة محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استقى؟ فقال: «نعم» [1]). ثمّ قال: ولا شك أنّه أحوط [2]).
ولكن استشكل بعضهم في الاستدلال برواية ابن سنان بأنّ المراد من الاستتار بطرف الثوب هو الاستظلال به لا ستر الرأس، بقرينة أنّه يتأذّى من حرارة الشمس، ولذا سأل الإمام عليه السلام عن الاستظلال بطرف منه، وأجاب عليه السلام بالجواز شريطة أن لا يصيب الثوب رأسه، فإذن تدلّ الصحيحة على أنّه يجوز للمحرم أن يستظلّ به من الشمس شريطة أن لا يصيب رأسه، أي لا يستره؛ لأنّ المقصود من النهي عن الإصابة هو النهي عن الستر، وحينئذٍ فلو لم يكن ظاهراً في أنّ النهي إنّما هو عن ستر تمام الرأس فلا يكون ظاهراً في الأعم. هذا مضافاً إلى أنّ الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية، فالمرجع هو سائر الروايات، وهي ظاهرة في أنّ المحرّم على الرجل المحرم ستر تمام الرأس [3]).
2- إلحاق الاذنين بالرأس:
استوجه العلّامة الحلّي في التحرير دخول الاذنين في الرأس، فيحرم سترهما [4]، لكنّه لم يختر شيئاً في التذكرة والمنتهى [5]، بل اكتفى بنقل قولين عن الجمهور من دون أن يتعرّض لحكم المسألة.
وصرّح الشهيد الثاني بأنّ المراد من الرأس هنا منابت الشعر خاصّة حقيقة أو
[1] الوسائل 12: 508، ب 57 من تروك الإحرام، ح 1.
[2] مجمع الفائدة 6: 328- 329، فإنّه قال: «إنّ النهي عن إدخال شي‌ء في الوجود هو النهي عن إيجاده وجعله موجوداً ... لقرينة أو عرف أو لصدق اسم الكلّ عليه، وليس ضابطاً كلّياً، ولهذا تحريم الارتماس والانغماس لم يستلزم رمس بعض الرأس فيه، ولهذا يجوز للصائم أن يغطّي بعض رأسه في الماء عند المانعين عنهما. وكأنّه وجد ذلك في الحلق، على أنّه لو لم يكن هناك أيضاً دليل لأمكن منعه؛ [ولذا يمكن دعوى ذلك في تغطية بعض الرأس‌]، فإنّ بعض الرأس رأس، ومعلوم أنّ من غطّى بعض رأسه صدق عليه أنّه غطّى رأسه. [مضافاً إلى أنّ الغالب في ستر الرأس بقاء] بعضه في الجملة، فلا يكاد يتحقّق ستر الرأس لو لم يتحقّق إلّا في الكلّ، والقدر الذي لا يضرّ ليس بمعلوم، ولا شكّ أنّه أحوط».
[3] تعاليق مبسوطة 10: 243- 244.
[4] التحرير 2: 31.
[5] التذكرة 7: 334. المنتهى 2: 789 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست