responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 568
فقط فتخرج الاذنان، أو يشملهما؟ وهل أنّه يختص بالمعتاد أو يعمّ غيره؟ وإليك تفصيل ذلك:
1- ستر بعض الرأس:
ذهب الفقهاء إلى أنّه لا فرق في ذلك بين ستر كلّ الرأس أو بعضه [1]، كالعلّامة الحلّي والشهيد وغيرهما [2]، ويستفاد ذلك من إطلاق النصوص [3]، فلا تختصّ الحرمة بتغطية تمام الرأس كما في صحيح عبد اللَّه بن سنان أنّ أباه شكا إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام حرّ الشمس وهو محرم، وهو يتأذّى به، فقال: ترى أن استتر بطرف ثوبي؟ فقال عليه السلام: «لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك» [4]، فإنّ إصابة طرف من الثوب تصدق بتغطية بعض الرأس، كما ذهب إليه العلّامة الحلّي والشهيد وغيرهما [5]).
واستدلّ العلّامة الحلّي عليه بأنّ المنع من تغطية الجميع يقتضي المنع من تغطية البعض [6]).
ثمّ استدلّ له بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «لا تخمّروا رأسه» [7]، فإنّ النهي عنه يقتضي تحريم فعل بعضه.
ثمّ أضاف قائلًا: «لمّا قال تعالى: «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ» [8] حرّم حلق بعض الرأس» [9]، فكذلك في التغطية.
والمحقّق الأردبيلي ذهب إلى القول باختصاص التحريم بجميع الرأس، وأمّا ستر بعضه فلا يحرم؛ إذ الإجماع فيه وشمول الروايات له غير ظاهر، والأصل فيه العدم.

[1] المسالك 2: 262.
[2] التذكرة 7: 333. الدروس 1: 379. انظر: المدارك 7: 355. الحدائق 15: 495. الرياض 6: 324. جواهر الكلام 18: 383. مناسك الحج (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 192، م 414. المعتمد في شرح المناسك 4: 213. الحجّ (الگلبايگاني) 2: 194- 195.
[3] مهذب الأحكام 13: 187.
[4] الوسائل 12: 525، ب 67 من تروك الإحرام، ح 4.
[5] التذكرة 7: 333. الدروس 1: 379. وانظر: المدارك 7: 355. الحدائق 15: 495. الرياض 6: 324. جواهر الكلام 18: 383. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 192. المعتمد في شرح المناسك 4: 213. الحجّ (الگلبايگاني) 2: 194- 195.
[6] واستشكل فيه السيد الگلبايگاني (الحجّ 2: 194) بأنّ النهي عن الشي‌ء لا يستلزم النهي عن بعضه في جميع الموارد كما في النهي عن صنع المجسّمة.
[7] صحيح البخاري 2: 96، و3: 22.
[8] البقرة: 196.
[9] التذكرة 7: 333- 334.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست