responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 567
خصوصاً لو قلنا بأنّ الجمع المضاف إلى الضمير في مثل قوله: أظافيره، ظاهر في مطلق الأظافير [1]).
ويجوز تقليم الأظفار وإزالتها مع الضرورة لألم ونحوه، قال العلّامة الحلّي:
«لو انكسر ظفره كان له إزالته بلا خلافٍ بين العلماء؛ لأنّه يؤذيه ويؤلمه فكان له إزالته كالشعر الثابت في عينه والصيد الصائل عليه» [2]).
وتدلّ عليه- مضافاً إلى أدلّة نفي الحرج والضرر- صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة [3] حيث صرّح فيها بجواز ذلك إذا كان يؤذيه بقاء الظفر.
وأمّا ما حكي عن ابن أبي عقيل أنّ من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصّه [4]، فلعلّه محمول على ما إذا لم يتأذّ ببقائه.
الثامن- ستر الرأس للرجل:
لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه بلا خلاف فيه [5]، بل ادّعى غير واحد من الفقهاء الإجماع عليه [6]، وذهب إليه الشيخ المفيد والطوسي وغيرهما [7]).
قال الشيخ الطوسي: «لا يجوز للمحرم أن يغطّي رأسه، فإن غطّى رأسه ناسياً ألقى القناع عن رأسه وجدّد التلبية، ولا شي‌ء عليه، ولا بأس أن يغطّي وجهه ويعصب رأسه عند الحاجة إليه» [8]).
وقال العلّامة الحلّي: «يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه، وهو قول علماء الأمصار، ولا نعلم فيه خلافاً» [9]).
واستدلّ عليه بالنصوص العديدة [10]):
منها: ما رواه عبد اللَّه بن ميمون عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام، قال:
«المحرمة لا تنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه» [11]).
ومنها: ما رواه حمّاد بن عيسى عن حريز، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسياً؟ قال: «يلقي القناع عن رأسه ويلبّي، ولا شي‌ء عليه» [12]، فإنّ المستفاد منها مبغوضية تغطية الرأس شرعاً إذا تذكّر [13]).
ومنها: ما رواه زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام، يغطّي وجهه من الذباب؟ قال: «نعم، ولا يخمّر رأسه، والمرأة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه» [14]، ونحوه خبرا ابن الحجّاج والحلبي، وغيرهما من الروايات.
وقد وقع البحث عن المراد من ستر الرأس، هل أنّه ستر الجميع أو يشمل ستر البعض أيضاً؟ وهل أنّه ستر منابت الشعر
[1] تفصيل الشريعة 4: 233.
[2] التذكرة 7: 356.
[3] انظر: الحدائق 15: 539. الرياض 6: 335. جواهر الكلام 18: 412.
[4] نقله عنه في المختلف 4: 182.
[5] الخلاف 2: 298. الذخيرة: 598. الحدائق 5: 489. جواهر الكلام 18: 382. المعتمد في شرح المناسك 4: 213.
[6] التذكرة 7: 330. المدارك 7: 353. المفاتيح 1: 332. مستند الشيعة 12: 180. جواهر الكلام 18: 382.
[7] المقنعة: 973. النهاية: 220. المهذب 1: 220. الدروس 1: 379. كشف اللثام 5: 390. المعتمد في شرح المناسك 4: 213.
[8] المبسوط 1: 321.
[9] المنتهى 2: 789 (حجرية).
[10] الرياض 6: 324. جواهر الكلام 18: 382.
[11] الوسائل 12: 505، ب 55 من تروك الإحرام، ح 2.
[12] الوسائل 12: 505، ب 55 من تروك الإحرام، ح 3.
[13] المعتمد في شرح المناسك 4: 213.
[14] الوسائل 12: 506، ب 55 من تروك الإحرام، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست