responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 564
فكتب عليه السلام: «يهريق دماً» [1]).
ولكن ذهب آخرون- وربّما أكثر المتأخّرين [2])- إلى أنّ الوجه في تحريم قلع الضرس استلزامه إخراج الدم بناءً على حرمته، فالمحرّم هو إخراج الدم بأيّ نحو وقع [3]).
قال الشهيد الثاني في ذيل قول الشهيد في الروضة: «وقلع الضرس والرواية مجهولة مقطوعة، ومن ثمّ أباحه جماعة خصوصاً مع الحاجة. نعم، يحرم من جهة إخراج الدم ولكن لا فدية له» [4]).
وقال في الرياض- بعد نقل قول الشيخ الطوسي ومن تبعه على ثبوت الدم في قلع الضرس استناداً إلى المرسل المذكور-:
«خلافاً لأكثر المتأخّرين فردّوه لضعف السند والدلالة باحتمال أن يكون قد أدمى، كما هو الغالب، ويكون الدم لأجله» [5]). وحمل الرواية على ما ليس فيه دم حمل على الفرد النادر [6]).
ومن هنا قال أكثر المعاصرين: إنّه لو علم بعدم خروج الدم أو احتمله بقلع الضرس لم يحرم القلع [7]، وذهب بعضهم إلى حرمته وإن لم يستلزم الإدماء [8]).
السابع- تقليم الأظفار:
لا خلاف [9] بين الفقهاء في أنّه يحرم على المحرم قصّ الأظافر اختياراً، وادعي عليه الإجماع [10]، بل نسبه العلّامة الحلّي إلى علماء الأمصار [11]).
واستدلّ له بجملة من الروايات‌
[1] الوسائل 13: 175، ب 19 من كفّارات الإحرام، ح 1.
[2] الرياض 7: 429.
[3] انظر: جامع المقاصد 3: 182. المسالك 2: 266. الروضة 2: 241. مجمع الفائدة 6: 310، و7: 53. كشف اللثام 5: 319، و6: 483- 484. كشف الغطاء 4: 572. المعتمد في شرح المناسك 4: 249.
[4] الروضة 2: 241.
[5] الرياض 7: 429.
[6] المعتمد في شرح المناسك 4: 259. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 339.
[7] انظر: مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 205، م 468، تعليقة الخوئي، السيستاني، التبريزي، البهجت.
[8] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 205، م 468، تعليقة الگلبايگاني.
[9] جواهر الكلام 18: 411. المعتمد في شرح المناسك 4: 252. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 335. تفصيل الشريعة 4: 230.
[10] المدارك 7: 368. الرياض 6: 334. جواهر الكلام 18: 411. وانظر: مجمع الفائدة 6: 312.
[11] التذكرة 7: 354.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست