responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 563
إذا قلنا بوجوب الحلق عليه أو كان ممّن يجب عليه ذلك كالملبّد والمقعّص فقد ذكر بعضهم أنّه لا بدّ من الحلق وإن علم بخروج الدم عند الحلق [1]، ولكن ذهب جملة من الفقهاء- وربّما الأكثر- إلى تقديم التقصير أوّلًا ثمّ يحلق [2] في ذي الحجّة في أيّ وقت أمكن ولو كان بمكّة، ثمّ يرسل شعره إلى منى [3]، وقد تقدّم نظير هذه المسألة في كيفيّة إحرام الخنثى وحلقه أو تقصيره.
السادس- قلع الضرس:
يظهر من جماعة من الفقهاء- منهم الحلبي والشيخ الطوسي وبعض أتباعه- حرمة قلع الضرس بعنوانه على المحرم وإن لم يخرج به الدم، حيث أوجبوا له ثبوت الكفّارة [4]). وحمله العلّامة الحلّي على ما إذا قلعه اختياراً بلا حاجة [5]، بل يظهر من الشهيد أنّه لا تردّد في الحرمة، وكونه حراماً مستقلّاً غير الإدماء حيث قال- بعد ذكر حرمة الحجامة وإخراج الدم مطلقاً-: «الثالث والعشرون: قلع الضرس وفيه دم، والرواية به مقطوعة. وقال ابن الجنيد وابن بابويه: لا بأس مع الحاجة، ولم يوجبا شيئاً» [6]). وظاهره التردّد في الفدية لا في الحرمة [7]).
واستدلّ له [8] بحسنة الحسن الصيقل أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم تؤذيه ضرسه أ يقلعه؟ فقال: «نعم، لا بأس به» [9]، فإنّ السؤال عن صورة الإيذاء كاشف عن مفروغية عدم جواز قلع الضرس في صورة الاختيار [10]).
وبمكاتبة محمّد بن عيسى عن عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شي‌ء، محرم قلع ضرسه،
[1] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 458، م 1161. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 171، م 402.
[2] مناسك الحجّ (السيستاني): 205- 206، م 405. مناسك الحجّ (التبريزي): 201، م 405. مناسك الحجّ (البهجت): 143- 144، م 410.
[3] مجمع المسائل (الگلبايگاني) 1: 490، م 6.
[4] الكافي في الفقه: 203. النهاية: 235. المبسوط 1: 350. المهذب 1: 224. الوسيلة: 168. الجامع للشرائع: 194.
[5] المنتهى 2: 846 (حجرية).
[6] الدروس 1: 387.
[7] انظر: جواهر الكلام 18: 410.
[8] تفصيل الشريعة 4: 247، 248.
[9] الوسائل 12: 564، ب 95 من تروك الإحرام، ح 2.
[10] تفصيل الشريعة 4: 247.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست