responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 557
يدم أو يقطع الشعر» [1] ظاهر فيما ذكرنا، وحينئذٍ فلا بأس بالتسريح الذي لا طمأنينة بحصول القطع معه وإن اتفق» [2]).
وكذا اختار بعض الفقهاء المعاصرين أنّه لا بأس بحكّ المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن [3]).
وناقش فيه‌ بعض الفقهاء بأنّه لا مجال لجريان أصل البراءة هنا، بل المورد يقتضي عكس ذلك، فيجب الاحتياط بأن لا يمسّ لحيته إلّا مع الاطمينان بعدم السقوط [4]).
إلّا أنّه مبنيّ على أن يكون حفظ الشعر وعدم سقوطه واجباً لا كون الحلق أو النتف أو الإزالة محرّماً، وإلّا كانت الشبهة مصداقية للحرام فتجري أصالة البراءة.
وهل تصدق إزالة الشعر بقطع العضو الذي فيه شعر أم لا؟
ذكر العلّامة الحلّي وغيره أنّه لا كفّارة عليه لو قطع العضو الذي فيه شعر؛ لعدم صدق النتف وإزالة الشعر عليه بالأصالة، بل يكون زوال الشعر بالتبعية [5]).
ولكن ظاهر الشهيد التردّد في ذلك حيث قال: «لو قلع جلدة عليها شعر، قيل: لا يضمن» [6]).
واورد عليه بأنّ التردّد في غير محلّه؛ لوضوح أنّ النتف والجزّ لا يصدقان على العضو المقطوع الذي فيه الشعر، كما لا يطلق الحلق على الرأس المقطوع [7]).
إلّا أنّ قلع الجلدة مع ما عليها من الشعر قد يصدق عليه أنّه نتفٌ وقطعٌ للشعر عرفاً فالتردّد في محلّه.
الخامس- إخراج الدم:
لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه، وهذا متسالم عليه بين الفقهاء بشكل عام، إلّا أنّ البحث في سعته وضيقه:

[1] انظر: الوسائل 12: 531، ب 71 من تروك الإحرام، ح 1.
[2] جواهر الكلام 18: 381- 382.
[3] مناسك الحجّ (الخوئي): 123، م 261. مناسك الحجّ (السيستاني): 130- 131، م 261. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 319. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 107، م 258.
[4] الحجّ (الگلبايگاني) 2: 189.
[5] المنتهى 2: 816 (حجرية). التذكرة 7: 347. جواهر الكلام 18: 381. الحجّ (الگلبايگاني) 2: 191.
[6] الدروس 1: 383.
[7] جواهر الكلام 18: 381. الحجّ (الگلبايگاني) 2: 191.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست