responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 552
فضّال السابق [1]).
الثاني: جواز التحليل وقبوله، قال المحقّق النجفي: «نعم، الظاهر عدم إلحاق التحليل بالنكاح في الحكم المزبور على إشكال» [2]). وكذا قال السيد الخوئي:
«الأظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل» [3]). وتبعه على ذلك بعض المعاصرين [4]).
واستدلّ له بأنّ الممنوع في لسان الروايات هو التزويج، وهذا العنوان غير صادق على التحليل وقبوله [5]). نعم، لا يجوز للمحرم الاستمتاع بالأمة حال الإحرام كما هو واضح.
كما أنّه لا خلاف بين الفقهاء [6] في جواز شراء الإماء حال الإحرام وإن بقصد التسرّي؛ لعدم صدق التزويج والنكاح عليه [7]).
الرابع- إزالة الشعر:
ويقع البحث فيه تارة بالنسبة إلى شعر بدن المحرم، واخرى بالنسبة إلى شعر غيره:
الأوّل: شعر بدن المحرم: يحرم على المحرم أن يزيل شعر بدنه من غير ضرورة- كثيراً كان أو قليلًا، حتى الشعرة- عن الرأس أو اللّحية أو الإبط أو غيرها بالحلق أو القصّ أو النتف وغير ذلك، بلا خلاف فيه [8]).
ويدلّ عليه قوله تعالى: «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» [9]، وهذا يدل على تحريم‌
[1] الوسائل 12: 438، ب 14 من تروك الإحرام، ح 7.
[2] جواهر الكلام 18: 300.
[3] مناسك الحجّ (الخوئي): 112، م 236.
[4] مناسك الحجّ (التبريزي): 116، م 236. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 99، م 233.
[5] المعتمد في شرح المناسك 4: 117. تعاليق مبسوطة 10: 191.
[6] التذكرة 7: 390. المدارك 7: 318. الذخيرة: 601. جواهر الكلام 18: 315.
[7] انظر: المبسوط 1: 318. السرائر 1: 547. الشرائع 1: 249. القواعد 1: 422. الدروس 1: 368. جامع المقاصد 3: 179. جواهر الكلام 18: 316. تعاليق مبسوطة 10: 191.
[8] التذكرة 7: 345. المنتهى 2: 793 (حجرية). مستند الشيعة 11: 397. جواهر الكلام 18: 377. وانظر: مجمع الفائدة 6: 308. ولم يخالف فيه أحد من الفقهاء المعاصرين أيضاً. انظر: مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 189، م 401.
[9] البقرة: 196.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست