responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 550
المشهور [1] أو الأشهر [2]، وذلك لإطلاق الدليل، وانتفاء المخصّص وإن تأكّد المنع إذا تحمّلها محرماً؛ لخروجه عن العدالة حينئذٍ [3]، أو إذا أقام الشهادة على العقد بين محرمين [4]).
واحتمل العلّامة الحلّي في التذكرة اختصاص التحريم بالعقد الذي أوقعه المحرم [5]، فيجوز أداء الشهادة إذا كان العقد بين محلّين، وكذا نقل عنه في الدرس: أنّ المقصود من كلام الأصحاب تحريم إقامة الشهادة على عقد وقع بين محرم ومحلّ، أو بين محرمين [6]).
واختاره بعض آخر [7]).
وقد استثني أيضاً ما إذا خاف الزنى المحرّم بترك الشهادة فقال بعضهم: إنّه «يُعلِم الحاكم بأنّ عنده شهادة فليوقف الحكم إلى إحلاله، ويفهمه ما يقتضي إيقاف الحكم» [8]، ولو لم يندفع إلّا بالشهادة وجب إقامتها قطعاً [9]).
وذهب بعض الفقهاء [10] إلى عدم تحريم إقامة الشهادة مطلقاً، بل استظهر ذلك من النافع [11]، واستشكل العلّامة الحلّي في القواعد في التحريم [12]).
والدليل على عدم التحريم أنّ المراد من الشهود في المرسلتين المتقدّمتين الحضور في مجلس العقد، لا أداء الشهادة. هذا مضافاً إلى أنّه قد يكون واجباً لدفع ظلم أو إحقاق حقّ أو غير ذلك، فيدخل في عموم أدلّة النهي عن الكتمان [13]).
4- خطبة النساء:
ظاهر جملة من الفقهاء أنّه لا يجوز للمحرم أن يخطب امرأة للعقد.
قال أبو علي الإسكافي: «ليس للمحرم أن يتزوّج، ولا يزوّج محلّاً، ولا يشهد نكاح محلّين، ولا يخطب» [14]). والمستند في ذلك مرسل ابن فضّال المتقدّم.
وذهب جملة من الفقهاء إلى الجواز؛ لعدم اعتبار المرسل المذكور.
ثمّ إنّه يجوز للمحرم مفارقة النساء بجميع أنواع الفرقة كالطلاق والظهار واللعان والفسخ [15] بلا خلاف فيه [16]، بل عليه الإجماع [17]؛ إذ الممنوع هو التزويج لا الطلاق، كما يدلّ عليه [18] ما رواه أبو
[1] المدارك 7: 312. الذخيرة: 590. المفاتيح 1: 327. الحدائق 15: 349.
[2] كما نسبه إلى القيل في الرياض 6: 297.
[3] كشف اللثام 5: 332.
[4] جواهر الكلام 18: 302.
[5] التذكرة 7: 387.
[6] انظر: الإيضاح 1: 292.
[7] المدارك 7: 312. المفاتيح 1: 327. كشف الغطاء 4: 559.
[8] جامع المقاصد 3: 177. لكن اورد عليه بأنّه لا دليل على وجوب التنبيه المزبور، ولا على وجوب إقامتها بعد فرض إطلاق دليل المنع. جواهر الكلام 18: 302.
[9] المسالك 2: 249.
[10] الإيضاح 1: 292. الرياض 6: 297. مستند الشيعة 11: 363. جواهر الكلام 18: 301، 302. المعتمد في شرح المناسك 4: 116. تعاليق مبسوطة 10: 191.
[11] المختصر النافع: 108. انظر: مستند الشيعة 11: 363.
[12] القواعد 1: 422.
[13] تعاليق مبسوطة 10: 191. انظر: الإيضاح 1: 292. الرياض 6: 297. مستند الشيعة 11: 363. جواهر الكلام 18: 302. المعتمد في شرح المناسك 4: 116.
[14] نقله عنه في المختلف 4: 109.
[15] المبسوط 1: 318. السرائر 1: 547. المنتهى 2: 810 (حجرية). الدروس 1: 368. كشف اللثام 5: 338. كشف الغطاء 4: 559. جواهر الكلام 18: 316.
[16] المنتهى 2: 810 (حجرية). الحدائق 15: 351. جواهر الكلام 18: 316. الحجّ (الگلبايگاني) 2: 80.
[17] التذكرة 7: 390. كشف اللثام 5: 338.
[18] التذكرة 7: 390. مستند الشيعة 11: 365.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست