responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 549
3- إقامة الشهادة على النكاح:
ذهب جملة من الفقهاء- كالشيخ الطوسي والحلّي والمحقّق في الشرائع والعلّامة في التذكرة والشهيدين والمحقّق الثاني- إلى حرمة أداء الشهادة على عقد النكاح [1]).
بل قيل: إنّه المشهور [2]، بل قد ينسب الاتفاق إلى ظاهر الفقهاء [3]).
واستدلّ له بأنّ الإقامة داخلة في الشهادة المنهي عنها في الخبرين السابقين والفتاوى [4]). وهذا الاستدلال يتوقف على قبول الروايتين سنداً أو تحقّق الإجماع التعبّدي في المسألة.
ثمّ إنّ ظاهر بعض الكلمات [5] وصريح اخرى [6] تعميم التحريم لما إذا تحمّل الشهادة محلّاً، أو كان بين محلّين [7]، أو بين محلّ ومحرم [8]، بل قيل: إنّه‌
[1] المبسوط 1: 317. السرائر 1: 547. الشرائع 1: 249. التذكرة 7: 387. الدروس 1: 368. المسالك 2: 249. جامع المقاصد 3: 177.
[2] كفاية الأحكام 1: 297. المفاتيح 1: 327. الرياض 6: 296.
[3] الحدائق 15: 347.
[4] انظر: جامع المقاصد 3: 177. كشف اللثام 5: 332. الرياض 6: 297.
[5] المبسوط 1: 317. السرائر 1: 547.
[6] الشرائع 1: 249.
[7] الدروس 1: 368.
[8] جامع المقاصد 3: 178.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست