responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 539
- وطءً وتقبيلًا ولمساً ونظراً بشهوة- عدّة من الروايات الخاصة [1]):
منها: صحيحة الحلبي: المحرم يضع يده على امرأته، قال: «لا بأس»، قلت:
فينزلها من المحمل ويضمّها إليه، قال: «لا بأس»، قلت: فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة، قال: «ليس عليه شي‌ء إلّا أن يكون طلب ذلك» [2]، ونحوها صحيحة سعيد الأعرج [3]).
وكذا خصوص الروايات الدالّة على ثبوت الكفّارة لو مسّها بشهوة كرواية أبي سيّار المتقدّمة [4]، والاستدلال بها مبني على ثبوت الملازمة بين وجوب الكفّارة والحرمة [5]).
ثمّ إنّ الظاهر من أكثر الكلمات عدم اختصاص الحرمة الإحرامية بمسّ زوجته عن شهوة بل تعمّ مسّ مطلق النساء ولو الأجنبية؛ لتعبيرهم بحرمة النساء أو مسّ النساء أو المسّ بشهوة من غير اضافته إلى الزوجة [6]، ووجهه إطلاق الأدلّة المتقدمة لفظاً أو فحوىً [7] ).
كما أنّ الروايات وإن كانت مختصّة بمسّ النساء إلّا أنّه يتعدّى إلى مسّ الرجال، فيحرم على النساء مسّ الرجال بشهوة أيضاً بالفحوى العرفية [8]).
4- النظر بشهوة:
المعروف بين الفقهاء أنّه لا يجوز النظر إلى النساء بشهوة [9]، بل قيل: لا خلاف فيه [10]، بل ادّعي الإجماع عليه [11]، وإن قيل: أنّ الشيخ الطوسي، والأكثر لم يتعرّضوا إلى تحريمه مطلقاً [12]).

[1] انظر: جواهر الكلام 20: 388. المعتمد في شرح المناسك 4: 100.
[2] الوسائل 13: 137، ب 17 من كفّارات الاستمتاع، ح 5.
[3] الوسائل 12: 436، ب 13 من تروك الإحرام، ح 2.
[4] الوسائل 12: 435، ب 12 من تروك الإحرام، ح 3.
[5] مستند الشيعة 11: 357.
[6] النهاية: 217. الغنية: 158. السرائر 1: 542. الشرائع 1: 249. القواعد 1: 422. التذكرة 7: 382. جواهر الكلام 18: 298.
[7] الجامع للشرائع: 194. المنتهى 2: 843 (حجرية). الدروس 1: 372.
[8] مستند الشيعة 11: 357.
[9] انظر: الشرائع 1: 249. المختصر النافع: 108. الجامع للشرائع: 184. التذكرة 7: 382. مستند الشيعة 11: 359. جواهر الكلام 18: 305.
[10] الحدائق 15: 344. وانظر: مستند الشيعة 11: 359.
[11] المفاتيح 1: 327.
[12] كشف اللثام 5: 334. انظر: جواهر الكلام 18: 305.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست