responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 538
الرحمة [1]).
ولذا اجيب عن رواية أبي سيّار الدالّة على ثبوت دم الشاة فيما إذا قبّل بغير شهوة بأنّه يمكن حملها على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة [2]، أو على التقبيل بشهوة بدون إرادة الإمناء بقرينة المقابلة لا كونه تقبيل رحمة ونحوه ممّا لم يكن استمتاعاً والتذاذاً بالمرأة [3]). ومن هنا يظهر الجواب عن سائر الأخبار، فإنّه لا إطلاق فيها بالنسبة إلى صورة عدم الشهوة [4]).
والتقبيل لا يوجب إفساد الحجّ والعمرة وإنّما فيه الكفّارة.
ثمّ إنّ مورد أكثر الروايات هو تقبيل الرجل المرأة، وأمّا تقبيل المرأة المحرمة لزوجها فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه لا دليل على حرمته، لأنّ مورد النصوص هو تقبيل المحرم امرأته، ولا وجه للتعدّي عنه إلى غيره إلّا دعوى كون حرمة التقبيل من أحكام المحرم مطلقاً سواءً كان رجلًا أم امرأة، لكن لا تسمع هذه الدعوى؛ لإناطتها بإلغاء خصوصية الرجولية، وهو موقوف على إحراز عدم دخل هذه الخصوصية، وكون الرجل مذكوراً فيها من باب المثال [5]).
واستشكل فيه: بأنّ تعميم الحكم للمرأة لا يتوقّف على الغاء الخصوصية بوجه، بل نفس هذه الضابطة المذكورة في رواية الحسين بن حمّاد تدلّ على أنّ المحرّم على المحرم هو التقبيل بشهوة من دون فرق بين الرجل والمرأة، فحرمة القبلة بشهوة من أحكام الإحرام، ولا فرق بين مواردها وبين الرجل والمرأة [6]).
3- مسّ النساء بشهوة:
وكذا لا يجوز للمحرم مسّ النساء بشهوة، وهو إجماعي [7]، أمّا إذا كان المسّ بغير شهوة فلا يحرم بالنسبة إلى الزوجة والمحارم.
وتدلّ عليه- مضافاً إلى الروايات الدالّة على حرمة مطلق الاستمتاع بالنساء
[1] جواهر الكلام 18: 304.
[2] الذخيرة: 590.
[3] جواهر الكلام 18: 304.
[4] انظر: تفصيل الشريعة 3: 358، 359.
[5] الحجّ (الشاهرودي) 3: 81.
[6] تفصيل الشريعة 3: 361.
[7] المفاتيح 1: 327.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست