responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 534
والمستند في ذلك ما تقدّم من الإطلاق في بعض الأخبار، ولا يمكن التقييد بروايتي أبي بصير ومحمّد بن مسلم لضعفهما سنداً [1]، هذا مضافاً إلى ما روى الجمهور عن الإمام علي عليه السلام عدم وجوب الشقّ، بل رووا أنّه قال: «قطع الخفّين فساد يلبسهما كما هما» [2]، بل ربّما كان ذلك منه إشارة إلى أنّه إتلاف مال وإضاعة له يدخل تحت الإسراف والتبذير، وما رووا عن عائشة أيضاً من أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخّص للمحرم أن يلبس الخفّين ولا يقطعهما، وعن صفية: كان ابن عمر يفتي بقطعهما، فلمّا أخبرته بحديث عائشة رجع، بل عن بعضهم: الظاهر أنّ القطع منسوخ، والحديث الآخر قد كان في عرفات، على أنّه لا فائدة في القطع بعد حرمة اللبس اختياراً مع القطع، إلى غير ذلك من المؤيّدات الموجبة لتضعيف التقييد، فلا بأس بحمل النصوص المزبورة على ضرب من الندب [3]).
وذهب جملة من الفقهاء المعاصرين [4]) إلى القول بالاحتياط اللزومي بشقّ ظهر القدم وخرقه من المقدّم.
الثاني- قضاء الشهوة:
يحرم على المحرم الالتذاذ الجنسي، سواء كان بواسطة النساء أو بغير ذلك، وبشكل عام تتضاعف الحرمة حال الإحرام فيما كان محرّماً منه بالأصل، فهنا امور يقع البحث في حرمتها على المحرم، وهي:
1- الجماع:
يحرم على المحرم الجماع بلا خلاف في ذلك [5]، بل الحكم مجمع عليه بين الفقهاء [6]، بل في التذكرة عليه إجماع‌
[1] انظر: المدارك 7: 339. كشف اللثام 5: 384. المعتمد في شرح المناسك 4: 154. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 292. تفصيل الشريعة 4: 101.
[2] انظر: المغني (ابن قدامة) 3: 277- 278. الشرح الكبير 3: 281.
[3] انظر: المنتهى 2: 782 (حجرية). مجمع الفائدة 60: 305. الذخيرة: 594. جواهر الكلام 18: 353.
[4] انظر: تحرير الوسيلة 1: 387. مناسك الحجّ (الخوئي): 117- 118، م 248. مناسك الحجّ (السيستاني): 123، م 248.
[5] الذخيرة: 589. الرياض 6: 293.
[6] الانتصار: 243. المنتهى 2: 808 (حجرية). المدارك 7: 310. الذخيرة: 589. المفاتيح 1: 327. كشف اللثام 5: 330. الحدائق 15: 339. الرياض 6: 293. جواهر الكلام 18: 297. المعتمد في شرح المناسك 4: 66.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست