responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 524
والوجه في ذلك اختصاص النص بالحجّ، أمّا عمرة الإفراد والقران ومطلق العمرة المفردة، فالرواية لا تصلح للاستدلال بها على ذلك إلّا بضميمة عدم القول بالفصل أو القول بالأولوية.
أمّا صحّة عمرة التمتّع فلما يقال من عموم حكم حجّ التمتّع وشموله لعمرته، بدعوى إطلاق الحجّ على عمرة التمتّع في كثير من النصوص [1]).
4- وذهب السيد الخوئي إلى عدم صحّة العمرة مطلقاً لو نسي الإحرام؛ نظراً إلى أنّ مورد رواية علي بن جعفر هو نسيان الإحرام في الحجّ، أمّا مرسلة جميل فهي وإن كانت تعمّ عمرة التمتّع إلّا أنّها مرسلة، والانجبار بعمل الأصحاب لا دليل عليه [2]).
ثمّ إنّه ظهر ممّا تقدّم حكم الجاهل، فإنّه لو ترك الإحرام جهلًا حتى أتى بالنسك فقد صحّت أعماله، وإن قال الشهيد الثاني:
إنّه لم يتعرّض أكثر الفقهاء لحكمه [3]، لكنّ الظاهر كما قال السيد الحكيم: إنّه لا خلاف فيه؛ لوروده في الروايتين المتقدمتين كما
[1] انظر: مستمسك العروة 11: 325- 326. معتمد العروة الوثقى 2: 442.
[2] معتمد العروة الوثقى 2: 442- 443.
[3] المسالك 2: 225.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست