responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 520
وسهولة الأمر لهم، كما احتمل كونه من الميقات أيضاً [1]).
وقال الفاضل الاصفهاني: «ويمكن حمل أدنى الحلّ في سائر الطرق على فخّ الذي هو أدناه في طريقها، وقد يعطيه كلام التذكرة» [2]). وأورد المحقّق النجفي عليه بأنّه واضح الضعف [3]).
ثمّ إنّ الفقهاء أطلقوا لفظ الصبي هنا ولم يبيّنوا المراد منه. نعم، قال كاشف الغطاء:
«المراد بالصبي من لم يفطم؛ لأنّه المتيقّن، وغيره يبقى على حكم غيره» [4]). ولكن ذكر بعضهم المسألة في مطلق الصبي غير المميّز [5]).
4- حكم ترك الإحرام رأساً:
ترك الإحرام يكون عن عمد تارة، وعن عذر، كالجهل والنسيان اخرى، وإليك تفصيل البحث:
1- ترك الإحرام عمداً:
صرّح الفقهاء بأنّ من جاء بالمناسك من دون إحرام اختياراً كان حجّه أو عمرته فاسداً [6] لاشتراطه فيهما وفوات الكلّ بانتفاء جزئه، أو المشروط بانتفاء شرطه [7]، فيجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعاً.
وأمّا في غير المستطيع فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ فيه قولان:
الأوّل: عدم وجوب القضاء. قال العلّامة في المنتهى: «الثالث: من يجب عليه دخولها بإحرام لو دخلها بغيره لم يجب عليه القضاء، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: عليه أن يأتي بحجّة أو عمرة، فإن فعل في سنته بحجّة الإسلام أو منذورة أو عمرة منذورة أجزأه ذلك عن عمرة الدخول استحساناً، وإن لم يحجّ من سنته استقر القضاء. لنا: الأصل براءة الذمّة من القضاء، وانّما يجب عليه بأمرٍ جديد ولم يوجد؛ ولأنّه مشروع لتحيّة البقعة،
[1] انظر: مجمع الفائدة 6: 234.
[2] كشف اللثام 5: 419.
[3] جواهر الكلام 18: 120.
[4] كشف الغطاء 4: 544.
[5] انظر: مناسك الحجّ (الخوئي): 11. مناسك الحجّ (السيستاني): 9- 10. مناسك الحجّ (التبريزي): 9. مناسك الحجّ (وحيد الخراساني): 10.
[6] جواهر الكلام 18: 133. العروة الوثقى 4: 648 م 3. وانظر: التذكرة 7: 197، 200، 209.
[7] مستمسك العروة 11: 310.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست