responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 515
الإحرام من مكانه؛ لأنّ ما وقع كان باطلًا غير مأمور به، بخلاف التجديد عند التعذر وخوف فوت الحجّ فإنّه مأمور به بما دلّ على إحرام الحاجّ من مكانه إذا ضاق به الوقت فخاف فوت الحجّ، إلّا أنّ هذا مبني على استفادة شمول روايات الإحرام من مكانه للتارك العمدي لإحرام الحجّ من مكة ولو بالغاء الخصوصية في صحيحة الحلبي المتقدمة فيمن ترك الإحرام حتى دخل مكة.
وأمّا من أحرم من غير مكّة ناسياً أو جاهلًا فإنّه مع التمكّن يجب عليه العود إليها لإنشاء الإحرام منها.
ولو ترك الإحرام من مكّة عن جهل أو نسيان أو عذر وخرج منها ولم يتمكّن من العود والإحرام فيها، جدّده في مكانه [1]).
وهذا الحكم وإن لم يرد فيه نصّ بالخصوص ولكنّه ممّا قام عليه الإجماع والتسالم، ويمكن استفادته من عدّة روايات [2] وردت فيمن تجاوز الميقات بلا إحرام ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لخوف فوت الأعمال. وهذه الروايات وإن كان موردها غير إحرام حج‌ّ التمتع، إلّا أنّه يمكن استفادة العموم منها؛ للتعليل بخوف فوت الأعمال المذكور فيها، فيعلم من ذلك أنّ الإحرام من الميقات هنا مشروط أيضاً بالتمكّن من إدراك الموقف، فإذا خاف الفوت أحرم من مكانه.
وإذا أتى الموقف ووصل إليه بدون الإحرام ناسياً أو جاهلًا ولم يمكنه الرجوع إلى مكّة لضيق الوقت ونحوه أحرم من مكانه أيضاً. ويدلّ عليه بعض الروايات كصحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن رجلٍ نسي الإحرام بالحجّ فذكر وهو بعرفات فما حاله؟ قال: يقول: «اللّهم على كتابك وسنّة نبيك فقد تمّ إحرامه» [3]).
ومورده وإن كان خصوص الناسي ولكن المتفاهم منه شمول الحكم لمطلق العذر، وعدم اختصاصه بمورد النسيان [4]).
6- تأخير إحرام الصبيان إلى فخّ:
صرّح غير واحد من الفقهاء بجواز تأخير إحرام الصبيان إلى واد قريب من مكة يسمّى بفخّ إذا اريد الحجّ بهم من طريق المدينة. قال الشيخ المفيد: «يجرّد
[1] التذكرة 7: 194. العروة الوثقى 4: 615- 616.
[2] انظر: الوسائل 11: 328، ب 14 من المواقيت.
[3] الوسائل 11: 338، ب 20 من المواقيت، ح 3.
[4] معتمد العروة الوثقى 2: 256- 257.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست