responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 514
على اعتبار المواقيت في صحّة الإحرام [1]).
وأورد عليه السيد الحكيم بأنّ كونه مأموراً به شرعاً بحاجة إلى إثبات، والقدر الثابت أنّ المريد للنسك حال العبور من الميقات أنّه يحرم منه، والمقام ليس منه [2]).
وأضاف: فالعمدة ما ذكروه للاستدلال به، وهو صحيح الحلبي المتقدّم: في رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم، فقال عليه السلام:
«يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج» [3]، ولكن ناقش فيه بأنّه ظاهر فيمن ترك الوظيفة المعيّنة فلا يشمل من ترك الإحرام؛ لعدم قصده إلى الحجّ أصلًا [4]).
أمّا جواز الإحرام من مكانه أو من خارج الحرم مع عدم المكنة من الرجوع إلى الميقات، فلفحوى النصوص الواردة في الناسي والجاهل، بل هو أعذر من الناسي وأنسب بالتخفيف [5]؛ لجواز مجاوزته الميقات بلا إحرام إن لم يكن يريد النسك» ).
هذا، مضافاً إلى صحيح الحلبي المتقدّم، فإنّ المستفاد من ذيله «إن خشي أن يفوته الحجّ» أنّ المدار في جواز الإحرام من غير الميقات هو خوف فوات الحجّ، وهذا يشمل المقام [7]).
ثمّ إنّ في حكم من لا يريد النسك غير المكلّف به كالصبي والعبد والكافر إذا بلغ بعد مجاوزة الميقات، أو من اعتق أو أسلم بعده، فإنّه يجب عليهم الرجوع إلى الميقات والإحرام منه مع المكنة، وإلّا فمن موضعه، ولا دم عليه [8]).
5- ترك إحرام حجّ التمتع من مكة:
المعروف بين الفقهاء [9] أنّه لو أحرم لحجّ التمتّع من غير مكّة اختياراً لم يجزه ولو دخل مكّة، بل كان عليه إنشاء الإحرام بها تحصيلًا للوجه المشروع [10]، ونسبه العلّامة إلى علمائنا- كما تقدّم- مؤذناً بدعوى الإجماع عليه، وفي المدارك: أنّه المعروف من مذهب الأصحاب [11]).
ولو لم يتمكّن من العود إلى مكة واستئناف الإحرام منها حكم بعض الفقهاء بصحة إحرامه، قال الشيخ: «إذا أراد المتمتّع أن يحرم بالحجّ فينبغي أن ينشئ الإحرام من جوف مكة ويحرم منها، فإن خالف وأحرم من غيرها وجب عليه أن يرجع إلى مكة ويحرم منها سواء كان إحرامه من الحل أو الحرم إذا أمكنه، فإن لم يمكنه مضى على إحرامه وتمم أفعال الحجّ، ولا يلزمه دم لهذه المخالفة» [12]).
وتبعه بعض الفقهاء والمتأخّرين ناسباً له إلى العلّامة في التذكرة [13]).
وظاهر جملة من الفقهاء لزوم تجديد
[1] جواهر الكلام 18: 132.
[2] مستمسك العروة 11: 321.
[3] الوسائل 11: 330، ب 14 من المواقيت، ح 7.
[4] مستمسك العروة 11: 321.
[5] جواهر الكلام 18: 132.
[6] كشف اللثام 5: 233. وانظر: الرياض 6: 207.
[7] جواهر الكلام 18: 132. معتمد العروة 2: 438، 439.
[8] المعتبر 2: 809. التحرير 1: 564. التذكرة 7: 207. المنتهى 10: 188، 189. المسالك 2: 221، 222. المدارك 7: 235. وانظر: المبسوط 1: 313.
[9] المعتبر 2: 782. التذكرة 7: 194. المنتهى 10: 169.
[10] انظر: معتمد العروة الوثقى 2: 258.
[11] المدارك 7: 171.
[12] الخلاف 2: 265، م 31.
[13] كشف اللثام 5: 42.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست