responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 512
وهي صريحة في عدم وجوب الرجوع إلى الميقات، وأنّ ذلك من باب الفضل والاستحباب إذا كان جاهلًا. إلّا أنّ في سندها عبد اللَّه بن الحسن العلوي، وهو ممن لم يرد فيه توثيق. ولو لا ذلك كانت الرواية خير دليل على حمل الروايات الآمرة بالخروج إلى الميقات على الاستحباب.
ثمّ إنّه إذا لم يتمكّن من العود إلى الميقات، ولكن تمكن من عود مسافة إليه، وكذا إذا كان في الحرم ولم يمكنه لضيق الوقت أو غيره الذهاب إلى الميقات ولكنه تمكن من الخروج مسافة عن الحرم باتجاه الميقات فهل يجب ذلك أم لا؟
ذهب جماعة إلى ذلك منهم الشهيد قال:
«إن كان ناسياً أو جاهلًا وتعذر العود رجع إلى حيث يمكن، وإلّا أحرم من موضعه ولو من أدنى الحل» [1]). وتبعه السيد الطباطبائي والنراقي واليزدي [2]).
واستدلّ له تارة بوجوب قطع المسافة محرماً فلا يسقط الميسور منها بالمعسور، وبصحيحة معاوية بن عمار في الحائض التي دخلت مكة بلا إحرام في‌ الميقات جهلًا: «فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم» [3]).
وخالف في ذلك أكثر الفقهاء، ونسب إلى ظاهر الفتاوى [4]؛ لأنّ ظاهر أكثر الروايات أنّ من لا يتمكّن من العود إلى الميقات يحرم من مكانه وقاعدة الميسور ممنوعة كبرى وصغرى، وصحيحة معاوية لو لم تحمل على الاستحباب فهي خاصة بموردها وهي الطامث.
4- تأخير الإحرام لمن لم يرد النسك:
ألحق الفقهاء من لم يرد النسك- كالحطّاب ونحوه أو من دخلها لقتال- بمن ترك الإحرام جاهلًا أو ناسياً، فإنّه لا يجب عليهم الإحرام بالمرور على الميقات بلا خلاف فيه [5]، بل عليه الإجماع [6]).

[1] الدروس 1: 341.
[2] الرياض 6: 207. مستند الشيعة 11: 197. العروة الوثقى 4: 650، م 5، 6.
[3] الوسائل 11: 329، ب 14 من المواقيت ح 4.
[4] المسالك 2: 221.
[5] جواهر الكلام 18: 131.
[6] التذكرة 7: 206. المدارك 7: 234.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست