responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 510
الجماعة من الرجوع إلى الميقات مع الإمكان، إلّا أن يقال: إنّ ظاهر الصحيح أنّ العلّة مسقطة للإحرام من الميقات إلى آخره على نحو لا يرجع لا ما دامت.
وحينئذٍ يتعيّن الرجوع إلى الأصل المقتضي للإحرام من أدنى الحلّ. نعم إذا كان قد تجاوز الحرم لم يبعد الرجوع إلى أدنى الحلّ كما يستفاد من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة» [1]).
ولعلّ مقصوده أنّ العبرة عندئذٍ بوقوع الإحرام خارج الحرم، سواء وقع في مكان زوال العذر أو قريباً إلى الحرم من أدنى الحلّ، كما صرّح بذلك السيد الخوئي في الناسي [2]، وسيأتي حكمه.
3- التأخير نسياناً أو جهلًا:
إذا نسي الحاج أو المعتمر الإحرام من الميقات أو جهل ذلك وجب عليه العود إليه أو إلى ميقات آخر إن أمكن، وإن لم يمكن فمن الموضع الذي انتهى إليه على قول، أو من خارج الحرم على قول آخر. هذا إذا لم يدخل مكة، وإلّا خرج إلى الحل وأحرم منه إلّا إذا ضاق الوقت وخاف فوت الحجّ فيحرم من مكانه داخل الحرم.
قال المحقّق: «لو تجاوزه ناسياً أو جاهلًا أو لا يريد النسك وجب أن يعود، وينشئ الإحرام؛ لأنّه متمكّن من الإتيان بالنسك على الوجه التام فيجب، ولو أحرم من دونه والحال هذه لما يجزيه، ولو منعه مانع من العود أجزأه الإحرام من موضعه إجماعاً، كما لو منعه مرض أو عدو وهو بالميقات فإنّه يؤخّر الإحرام، وكما لو منع من المرور بالميقات، وكذا لو خشي ضيق الوقت وجب أن يخرج إلى أدنى الحلّ فيحرم، ولو خشي أو منعه مانع أحرم من موضعه ولو بمكّة» [3]).
والدليل على ذلك الروايات الخاصة زائداً ما تقتضيه القاعدة في المتمكّن من الرجوع إلى الميقات بعد استفادة لزومه من أدلّة التوقيت.
وفي صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: «قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته‌
[1] مستمسك العروة 11: 316.
[2] معتمد العروة الوثقى 2: 437.
[3] المعتبر 2: 808.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست