responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 508
ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً» [1]).
فإنّها تدلّ على عدم لزوم الرجوع إلى الشجرة حتى مع الإمكان وكفاية الإحرام من الجحفة، وفي معتبرة معاوية بن عمار أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة؟ فقال:
«لا بأس» [2]). وظاهره جواز ترك الإحرام من الميقات السابق إلى اللاحق اختياراً أيضاً، ومع الغاء الخصوصية في مورده يثبت ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من صحّة الإحرام من الميقات اللاحق في جميع المواقيت.
2- التأخير لمانع:
ذكر الفقهاء جواز تأخير الإحرام عن الميقات لعذر من مرض أو تقية ونحوهما قال الشيخ الطوسي: «من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن يؤخّره أيضاً عن الميقات، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه» [3]).
والدليل عليه ما تقدم في نفس أخبار التوقيت من الرخصة في التجاوز عن الميقات بلا إحرام من علّة. وفي مرسلة المحاملي: «إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم» [4]).
وخالف في ذلك ابن ادريس وجملة من الآخرين قائلًا: «إنّ مقصوده تأخير كيفية الإحرام الظاهرة من نزع الثياب وكشف الرأس والارتداء والتوشيح والائتزار، فأمّا النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك؛ إذ لا مانع له يمنع ذلك ولا ضرورة ولا تقية، وإن أراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمداً من موضعه فيؤدي إلى إبطال حجه بلا خلاف» [5]).
واستدلّ بعضهم [6] لذلك بمكاتبة الحميري في الاحتجاج: أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلًا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم‌
[1] الوسائل 11: 316، ب 6 من المواقيت، ح 3.
[2] الوسائل 11: 316، ب 6 من المواقيت، ح 1.
[3] النهاية: 209.
[4] الوسائل 11: 333، ب 16 من المواقيت، ح 3.
[5] السرائر 1: 527.
[6] كشف اللثام 5: 209.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست