responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 488
قال العلّامة الحلّي: «من أيّ الحلّ أحرم جاز، كما أنّ المحرم من مكّة يحرم من أيّ موضع شاء منها؛ لأنّ المقصود من الإحرام الجمع في النسك بين الحلّ والحرم» [1]).
بينما ذهب بعضهم إلى اعتبار القرب إلى أدنى الحلّ أو أحد المواقيت.
قال السيد العاملي: «في إجزاء ما خرج من الحلّ عن حدّ القرب عرفاً وعن أحد المواقيت وجهان: أظهرهما العدم» [2]).
وقال كاشف الغطاء: «يعتبر الاتصال العرفي بالحرم، ولو أحرم مع الفصل الطويل أعاد عند قرب الحرم» [3]).
بينما تردّد السبزواري ولم يرجّح شيئاً [4]، واكتفى الفاضل الهندي بذكر القول بعدم الجواز [5]).
وقوّى المحقّق النجفي القول بالجواز، فإنّه قال في العمرة المفردة: «يأتي بها من أدنى الحلّ الذي هو الأقرب والألصق بالحرم أو أحد المواقيت، وبينهما إشكال، أقواه الجواز، وأحوطه العدم» [6]).
ثمّ إنّه بناءً على اعتبار الإلصاق بالحرم في أدنى الحلّ يستثنى منه المواضع المندوبة من أدنى الحلّ، كالحديبية والجعرانة، كما سيأتي.
3- ميقات الآفاقي في عمرة القضاء:
قالوا في مسألة القضاء: إنّه يلزم في قضاء الحجّ للآفاقي الإحرام من الميقات وفي العمرة الإحرام من أدنى الحلّ [7]، بمعنى أنّه لا يجب الخروج إلى سائر المواقيت استناداً إلى الأصل وإلى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة بقضاء عمرتها من التنعيم.
بل قال المحقّق الأردبيلي: إنّ الحكم كذلك إذا أفسد عمرته بالجماع قبل السعي، واستدلّ له بصحيحة بريد الآتية بناءً على كون المراد من «بعض المواقيت» ما يشمل أدنى الحلّ [8]).

[1] التذكرة 7: 205.
[2] المدارك 7: 187.
[3] كشف الغطاء 4: 546.
[4] انظر الذخيرة: 697.
[5] انظر كشف اللثام 5: 222- 223.
[6] جواهر الكلام 18: 43.
[7] انظر: المنتهى 12: 430. التذكرة 8: 50- 51.
[8] انظر: مجمع الفائدة 7: 23.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست