responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 485
......
- 2- ميقات العمرة للآفاقي داخل الحرم:
إذا كان الآفاقي في الحرم وأراد عمرة مستقلّة وغير مسبوقة بحجّ أو مسبوقة به أحرم من أدنى الحلّ، ولم يجب عليه الخروج إلى سائر المواقيت وإن لم يكن من أهل الحرم، بل قد يدّعى عدم الخلاف، بل الإجماع عليه [1]).

[1] قال أبو الصلاح في الكافي (202): «ميقات المعتمر ميقات أهله، فإن اعتمر من مكّة فمن خارج الحرم، وميقات أهله أفضل».
وقال الشيخ الطوسي في المبسوط (1: 309): «المفرد والقارن إذا أرادا أن يأتيا بالعمرة بعد الحجّ وجب عليهما أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه، فإن أحرما من جوف مكّة لم يُجزِهما، فإن خرج بعد إحرامه من مكّة إلى خارج الحرم ثمّ عاد، كان إحرامه من وقت خروجه إلى الحلّ، فإذا عاد وطاف وسعى، قصّر وتمّت عمرته، وإن لم يخرج وطاف وسعى لم يكن ذلك عمرة؛ لأنّه لا دليل عليه، ولا يجبر ذلك بدم؛ لما قلنا من أنّه لا دليل عليه».
وقال ابن إدريس في السرائر (1: 522): «ثمّ يخرجان [/ القارن والمفرد] إلى التنعيم أو أحد المواضع التي يحرم منها، فيحرمان من هناك‌] بالعمرة المبتولة».
وقال في موضع آخر (541): «فإن أحرما من جوف مكّة لم يُجزِهما».
واقتصر ابن حمزة في الوسيلة (195) على التنعيم، حيث قال: «إذا اعتمر بحجّة القران أو الإفراد إن شاء أحرم بعد انقضاء أيام التشريق، وإن شاء أخّر إلى استقبال المحرم، فإذا أرادها خرج إلى التنعيم وأحرم منها»، ولعلّه تمثيل بأقرب أطراف الحرم إلى مكّة. انظر: كشف اللثام 5: 221.
وقال العلّامة الحلّي: «أهل مكّة يحرمون للحجّ من مكّة، وللعمرة من أدنى الحلّ سواء كان مقيماً بمكّة أو غير مقيم؛ لأنّ كلّ من أتى على ميقات كان ميقاتاً له، ولا نعلم في ذلك خلافاً، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمّر عائشة من التنعيم وكانت بمكّة، وإنّما لزم الإحرام من الحلّ ليجمع في النسك بين الحلّ والحرم، فإنّه لو أحرم من الحرم لما جمع بينهما ... ومن أيّ الحلّ أحرم جاز، كما أنّ المحرم من مكّة يحرم من أيّ موضع شاء منها؛ لأنّ المقصود من الإحرام الجمع في النسك بين الحلّ والحرم ... ولو أحرم بالعمرة من الحرم لم يجزه، خلافاً للعامّة، فإنّهم جوّزوه وأوجبوا عليه الدم؛ لتركه الإحرام من الميقات. ثمّ إن خرج إلى الحلّ قبل الطواف ثمّ عاد أجزأه؛ لأنّه قد جمع بين الحلّ والحرم». التذكرة 7: 204- 205. وانظر: 7: 194، و8: 437. وقال في المنتهى (10: 172- 174): «أمّا المفرد والقارن إذا فرغا من مناسك الحج وأراد الاعتمار، أو غيرهما ممّن يريد الاعتمار، فإنّه يلزمه أن يخرج إلى أدنى الحلّ فيحرم بها ... وبالجملة: فلا خلاف في ذلك».
وقال المحقّق النجفي في جواهر الكلام (18: 77- 78): «محلّ الإحرام بالعمرة للمتمتّع من الميقات أو ما في حكمه مطلقاً، بخلاف المفرد فإنّه إنّما يجب عليه ذلك لو مرّ عليها، أمّا لو كان في الحرم أحرم من أدنى الحلّ وإن لم يكن من أهله، ولم يجب عليه الخروج إلى الميقات إجماعاً على ما قيل».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست