responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 477
عرق إلى مكّة فليحرم من منزله».
نعم، من كان منزله بين الشجرة والجحفة لا يجوز له الإحرام من منزله، بل يحرم من الجحفة؛ لعدم شمول الروايات التي تنصّ على أنّ من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم منه مثل هذه الصورة؛ لوضوح أنّ الظاهر منها أنّ المنزل إنّما يكون ميقاتاً إذا لم يكن أمامه ميقات آخر من المواقيت المعيّنة، وإلّا فعليه أن يحرم منه، ولا يسوغ له أن يحرم قبله [1]).
ثمّ إنّ الحكم هل يختصّ بمن كان أهلًا لتلك البلدة، أو يعمّ المقيم فيها أيضاً وإن لم يصدق عليه عنوان الأهل؟
قال كاشف الغطاء: «المدار على توطّن البقعة، فلا فرق بين المنزل المملوك والمستأجر والمستعار والمغصوب وإن كان مع البقعة.
والوطن الشرعي مع العدول عن العرفي لا يفيد، وتنزيل الإقامة حينئذٍ منزلة المتوطّن في الأخبار لا يجري في هذا الحكم.
وفي مبدأ العدول عن الوطن قبل الخروج منه إلى سفر يقوى إلحاق خروجه بخروج المتوطّن».
وقال أيضاً: «ولو كان له وطنان، لوحظ الأكثر سكنى، ومع التساوي يتخيّر، ويحتمل ترجيح القرب على البعد، وخلافه» [2]).
وقال بعض المحقّقين: «إنّ الحكم يعمّ المقيم أيضاً، ولا يختصّ بمن يكون أهلًا لها، والسبب فيه أنّ الوارد في لسان الروايات «من كان منزله دون الوقت» لا أهله» [3]).
3- ميقات المكي والمجاور:
من كان من أهل مكّة ففرضه حجّ الإفراد لا التمتع إلّا أنّه قد يريد التمتّع استحباباً لا بعنوان حجة الإسلام فإنّه يصحّ منه كما هو مقرر في محلّه، وقد يجب عليه بالنذر وشبهه والمجاور إذا بقي سنتين فأكثر انقلب فرضه إلى الإفراد أيضاً، وإلّا كان فرضه التمتع. وكل ذلك يأتي في محلّه.

[1] انظر: تعاليق مبسوطة 9: 191- 192.
[2] كشف الغطاء 4: 544.
[3] تعاليق مبسوطة 9: 192.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست