responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 475
فيها أيضاً بأولوية التجديد للإحرام في مكانه كما مرّ في عبارته.
وقد نوقش ما اختاره السيد اليزدي من الاكتفاء بالإحرام في الصورة الثانية بأنّه على إطلاقه غير تام، بل لا بدّ من التفصيل بين ما إذا لم يكن قادراً وقت الإحرام على الرجوع واقعاً، فتكون وظيفته الواقعية حال الإحرام عقده من هذا المكان؛ لعدم قدرته على العود واقعاً، فيصحّ إحرامه؛ لكونه قد أتى بوظيفته، ولا حاجة إلى التجديد، وبين ما إذا كان يمكنه الرجوع حال الإحرام وإن تعذّر عليه فعلًا حين الالتفات وانكشاف الخلاف، فإنّه لا بدّ من تجديد الإحرام من هذا المكان، ولا يكتفي بالإحرام الأول؛ لأنّ الإحرام من غير الميقات إنّما يجوز لمن لا يتمكّن من الرجوع والوصول إلى الميقات، وهذا العنوان غير صادق على هذا الشخص حال الإحرام [1]).
2- ميقات من منزله دون المواقيت:
من كان منزله دون المواقيت الخمسة فميقاته منزله [2] بلا خلاف فيه [3]، بل عليه الإجماع [4]). بل قال العلّامة الحلّي:
«إنّه قول أهل العلم كافة إلّا مجاهد، فإنّه قال: يهلّ من مكّة» [5]).
وتدلّ عليه النصوص المستفيضة:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله» [6]).
ومنها: صحيحة مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكّة فليحرم من منزله» [7]).
ومنها: صحيحة أبي سعيد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة، قال: «يحرم منه» [8]).
ثمّ إنّ النصوص وأكثر عبارات الفقهاء اتفقت على اعتبار القرب من مكّة [9]، بدون فرق في ذلك بين أقسام الحجّ، عدا المحقّق في المعتبر والشهيد في اللمعة حيث اعتبرا القرب من عرفات في حجّ الإفراد [10]، قال الشهيد الثاني: «لو لا ذلك [/ النصوص‌] أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكّة، وفي الحجّ بعرفة؛ إذ لا يجب المرور على مكّة في إحرام الحجّ من المواقيت»، وقال أيضاً: «لا يتعلّق الغرض فيه [/ الحجّ‌] بغير عرفات، بخلاف العمرة، فإنّ مقصدها بعد الإحرام مكّة، فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكّة» [11]).

[1] مستمسك العروة 11: 281. معتمد العروة الوثقى 2: 379. العروة الوثقى 4: 638، تعليقة الگلبايگاني.
[2] انظر: المقنعة: 395. النهاية: 211. السرائر 1: 529. الشرائع 1: 241. التذكرة 7: 190. الدروس 1: 341. المسالك 2: 216. مجمع الفائدة 6: 184. كشف اللثام 5: 216. الرياض 6: 191. جواهر الكلام 18: 113. العروة الوثقى 4: 634. المعتمد في شرح المناسك 3: 297- 298. تحرير الوسيلة 1: 376.
[3] انظر: الذخيرة: 576. جواهر الكلام 18: 113، 119. مستمسك العروة 11: 269.
[4] التذكرة 7: 190. المدارك 7: 222. جواهر الكلام 18: 113. مستمسك العروة 11: 269.
[5] المنتهى 10: 167.
[6] الوسائل 11: 333- 334، ب 17 من المواقيت، ح 1.
[7] الوسائل 11: 334، ب 17 من المواقيت، ح 3.
[8] الوسائل 11: 334، ب 17 من المواقيت، ح 4.
[9] جواهر الكلام 18: 114. تعاليق مبسوطة 9: 189، 193. انظر: المبسوط 1: 313. المهذب 1: 214. السرائر 1: 529. المنتهى 10: 167. جامع المقاصد 3: 159. مجمع الفائدة 6: 184. المدارك 7: 222- 223. الذخيرة: 576. الحدائق 14: 450. الرياض 6: 192.
[10] المعتبر 2: 786. اللمعة: 56.
[11] المسالك 2: 216. الروضة 2: 210.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست