responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 470
الإحرام في الطائرة من فوق الميقات إذا أحرز موضعه وتمكّن من الإحرام فيها [1]؛ وذلك لشمول الأدلّة لذلك، ولا وجه لانصراف الأدلّة إلى طريق الأرض، وذكر طريق الأرض إنّما هو من باب المثال لا الخصوصية [2]، وإن ذكر في مناسكه أنّ المحاذاة متعذّرة في الطائرة [3]، وقال الإمام الخميني: «يشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها» [4]).
اعتبار العلم بالمحاذاة:
ثمّ انّه قد اختلفت كلمات الفقهاء في كفاية الظن بالمحاذاة أو لزوم اعتبار العلم بها:
فقد صرّح غير واحد من الفقهاء، منهم كالشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي [5] بكفاية الظن بحصول المحاذاة، وظاهرهم الاكتفاء به ولو مع إمكان تحقّق العلم [6]).
واستدلّ له بالأصل، ولزوم الحرج لو قلنا باعتبار العلم، وانسباق إرادة الظن في أمثال ذلك [7]).
ونوقش فيه بعدم لزوم الحرج في تحصيل العلم بالمحاذاة، والانسباق غير ظاهر، بل خلاف ظاهر أدلّة لزوم الإحرام من الميقات أو محاذيه، فيجب تحصيل العلم بالفراغ عن التكليف المعلوم اشتغال الذمّة به كما صرّح به أكثر المتأخرين [8]).
وفصّل السيد اليزدي بين صورة إمكان حصول العلم وبين عدم إمكانه حيث قال:
«واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن، وإلّا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة» [9]).
ونوقش بأنّ قول أهل الخبرة إن كان‌
[1] العروة الوثقى 4: 638، تعليقة الگلبايگاني. كلمة التقوى 3: 241.
[2] الحجّ (الگلبايگاني) 1: 202.
[3] مناسك الحجّ (الگلبايگاني): 83.
[4] تحرير الوسيلة 1: 376، م 5.
[5] انظر: المبسوط 1: 313. الشرائع 1: 241. الجامع للشرائع: 181. المنتهى 10: 191. الدروس 1: 341. المسالك 2: 216.
[6] انظر: مستمسك العروة 11: 279.
[7] انظر: كشف اللثام 5: 224. الرياض 6: 194. جواهر الكلام 18: 117.
[8] انظر: مستمسك العروة 11: 279. الحجّ (الگلبايگاني) 1: 200.
[9] العروة الوثقى 4: 637.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست