responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 457
الصادق عليه السلام، كما في معتبرة إسحاق ...
ويؤيّده رواية الاحتجاج الدالّة على عدم متابعة العامة في تأخير الإحرام إلى ذات عرق» [1]). وفيها تعليم للجمع بين مراعاة الفضل والتقيّة.
وذكر بعض المعاصرين: إنّ منتهى الميقات غمرة أو بريد أو طاس، وتطبيق ذلك وأنّه هل يكونان أمراً واحداً أو يكون أحدهما داخلًا في الآخر يحتاج إلى الرجوع إلى أهل الخبرة، وأمّا ذات عرق فلم يثبت كونها منتهى الميقات؛ لضعف روايتي أبي بصير ومرسلة الصدوق [2]).
ثمّ إنّ الأفضل هو الإحرام من المسلخ ثمّ غمرة ثمّ ذات عرق، وإن كان الأحوط الأولى عدم التأخير إليها، بل هو المشهور [3]، بل قد يدّعى الإجماع [4] على أفضلية المسلخ.
واستدلّ عليه برواية يونس بن يعقوب المتضمّنة لأفضلية الإحرام من أوّل العقيق، ومرسلة الصدوق صريحة فيه.
هذا بناءً على كون المسلخ أوّل وادي العقيق، أمّا بناءً على ما ذكره بعض المعاصرين من كون بريد البعث أوّلها فالأفضل هو الإحرام منها؛ لدلالة رواية يونس. وأمّا مرسلة الصدوق فغير معتبرة» ، وأمّا أفضلية غمرة على ذات عرق فقد يقال: إنّه لزيادة المشقة في الأوّل، وإلّا فليس في النصوص ما يدلّ عليها [6]). وقد تقدم في الوجه الثالث في الجمع بين الروايات أنّ أفضلية غمرة هو مقتضى الجمع بينها أيضاً.
رابعها- قرن المنازل:
ويبعد عن مكة المكرمة بأربع وتسعين كيلومتراً تقريباً شرقاً. وهو ميقات لأهل الطائف ولمن يمرّ على طريقهم إلى الحجّ [7] بلا خلاف ولا إشكال في ذلك [8]، وقد دلّت عليه جملة من الروايات: ففي صحيحة معاوية بن‌
[1] معتمد العروة الوثقى 2: 349- 350.
[2] تعاليق مبسوطة 9: 186.
[3] العروة الوثقى 4: 633. انظر: الشرائع 1: 241. التذكرة 7: 191. الروضة 2: 225. مستند الشيعة 11: 173.
[4] كشف اللثام 5: 206.
[5] انظر: تعاليق مبسوطة 9: 187.
[6] الرياض 6: 184.
[7] انظر: المبسوط 1: 312. السرائر 1: 528. الدروس 1: 340. كفاية الأحكام 1: 290. كشف اللثام 5: 216. الرياض 6: 190. العروة الوثقى 4: 634. تحرير الوسيلة 1: 375.
[8] مستمسك العروة 11: 267- 268.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست