responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 450
للعمرة المفردة، وثالثة عن الميقات المكاني لحجّ التمتّع بعد أداء عمرته.
1- الميقات المكاني للحجّ:
يختلف الميقات المكاني للحجّ باختلاف مواقع الناس من مكة والحرم واختلاف حالاتهم حيث إنّ المكلّف قد يكون منزله داخل منطقة الحرم أو مكة، وقد يكون خارجاً عنها ولكنه دون المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه للناس- وسيأتي ذكرها- وقد يكون قبل المواقيت ويسمّى بالآفاقي. كما أنّه يختلف حال المكلّف من حيث العلم والجهل والنسيان والعذر ونحو ذلك فباختلاف المواقع الثلاثة واختلاف حالات المكلّف يختلف ميقات الإحرام للحجّ كما يأتي.
1- ميقات الآفاقي:
وهو من كان منزله قبل المواقيت من أهل الأمصار، فإذا قصد الحجّ بأحد أقسامه فالمشهور أنّه يجب عليه الذهاب إلى أحد تلك المواقيت أو محاذيها والإحرام منه لعمرة التمتّع أو حجّ الإفراد أو القران فإنّ هذا هو المستظهر من روايات توقيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم للمواقيت لأهل البلاد- كما سيأتي- كما لا يجوز لمن يمرّ بأحدها أن يجاوزه بلا إحرام إلّا لعذر.
وهذا هو المشهور أيضاً، ولعلّه مجمع عليه بين فقهائنا [1] بل ولعلّه متفق عليه بين فقهاء المسلمين عامّة.
وقد دلّت عليه جملة من الروايات: ففي صحيحة صفوان: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وقّت المواقيت لأهلها، ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا يجاوز الميقات إلّا من علّة» [2]).
والمواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الأمصار والبلاد خمسة كما يلي:
أحأحدها- ذو الحليفة (مسجد الشجرة):
وهو موضع على ستة أميال من المدينة تسمّى اليوم (آبار علي) فيما اشتهر لدى العامة وفيها مسجد يسمّى مسجد الشجرة.
وقد جعلها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ميقات أهل المدينة ومن يمرّ بها من غير أهلها كما نطقت به الروايات المستفيضة، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة» [3]).

[1] الحدائق 14: 455. مستند الشيعة 11: 190.
[2] الوسائل 11: 332، ب 15 من المواقيت، ح 1.
[3] الوسائل 11: 308، ب 1 من المواقيت، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست