responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 45
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: شرّ الناس من باع الناس» [1]).
ورواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنّي أعطيت خالتي غلاماً ونهيتها أن تجعله قصّاباً أو حجّاماً أو صائغاً» [2]).
خامساً- التحوّل من حرفة إلى حرفة:
جعل بعضهم من آداب التجارة تبديل الحرفة حتى يوافق ماله فيها طالع سعد [3]؛ لرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحوّل إلى غيرها» [4]).
(انظر: تجارة)
سادساً- من شغله السفر:
من كان شغله السفر كالمكاري والجمّال والملّاح ونحوهم أو كان حرفته في السفر فإنّه يتمّ في صلاته ويجب عليه الصوم عند المشهور [5]). نعم اقتصر بعضهم في التمام على الأوّل [6]). (انظر: صلاة المسافر)
سابعاً- خروج المحترف عن الفقر والاعسار:
المحترف فعلًا الذي يقدر على اكتساب نفقته ونفقة عياله غني غير فقير فلا يجوز له أخذ ما يشترط فيه الفقر كالزّكاة والخمس والكفّارة، نعم إن كانت حرفته لا تقوم به فيجوز له أخذ ما يوسّع به على عياله منها [7]).
بل وكذا الحكم لمن كان سويّاً يقدر على الاحتراف [8]).
(انظر: خمس، كفارة)
وكذلك الرجوع إلى الكفاية- الذي هو شرط الاستطاعة للحج عند المشهور- فإنّه حاصل بوجود مال حاضر أو صناعة أو حرفة تردّ عليه كفايته وكفاية عياله [9]).
(انظر: حجّ، استطاعة)

[1] الوسائل 71: 135- 136، ب 21 مما يكتسب به، ح 1.
[2] الوسائل 17: 136، ب 21 مما يكتسب به، ح 2.
[3] جواهر الكلام 22: 463.
[4] الوسائل 17: 441، ب 35 من آداب التجارة، ح 4.
[5] النهاية: 122. السرائر 1: 340. الشرائع 1: 210. التذكرة 4: 393. المختلف 2: 532. الدروس 1: 211. الحدائق 11: 390. جواهر الكلام 14: 268- 278.
[6] انظر: تحرير الوسيلة 1: 230- 231.
[7] انظر: جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3: 79. النهاية: 187. السرائر 1: 461. الشرائع 1: 159.
[8] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3: 79.
[9] النهاية: 203. الشرائع 1: 228. القواعد 1: 405. الروضة 2: 168. جواهر الكلام 17: 308- 310.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست