responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 448
وغيره حيث قال: «والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حجّ التمتّع، فإنّ الأفضل فيه أن يصلّي الظهر بمنى» [1]).
ولعلّ الوجه في ذلك اختصاص بعض الروايات- الدالّة على إقامة الظهر بمنى- بحجّ التمتّع، كما هو الظاهر ممّا تقدّم في صحيحتي عمرو بن يزيد وأبي بصير.
وحاول السيد الحكيم الجمع بينها وبين ما دلّ على استحباب إيقاع الإحرام بمكة بعد الظهر، بحمل الثاني على ما إذا لم يقدر على الخروج قبل ذلك، وإلّا الأفضل إيقاع الظهر بمنى مطلقاً [2]).
أفضل أوقات إحرام حجّ القران والإفراد:
لا خلاف في أنّه لو أحرم المكّي قبل يوم التروية أجزأه، ولم يتعرّضوا إلى وقت فضيلة الإحرام للقارن والمفرد [3]).
وفي المسالك بعد نقل قول المحقّق الحلّي- فيستحب للمتمتّع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلّي الظهرين إلّا المضطر، كالشيخ الهمّ ومن يخشى الزحام- قال: «خصّ المتمتّع بالذكر؛ لأنّ استحباب إحرامه يوم التروية موضع وفاق بين المسلمين. وأمّا القارن والمفرد فليس فيه تصريح من الأكثر، وقد ذكر بعض الأصحاب أنّه كذلك، وفي التذكرة نقل الحكم في المتمتّع عن الجميع، ثمّ نقل خلاف العامّة في وقت إحرام الباقي، هل هو كذلك أم في أول ذي الحجّة؟
وصحيحة معاوية بن عمّار مشعرة بأنّ ذلك للمتمتّع، كما ذكره هنا» [4]).
وظاهر جملة من الروايات أنّ الأفضل لمن يقطن في مكة ووظيفته الإفراد أن يحرم للحجّ في أوّل ذي الحجة إذا كان صرورة ولمن حجّ قبل ذلك لخمس مضين من الشهر.
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي اريد الجوار، فكيف أصنع؟ فقال: «إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى الجعرانة، فاحرم منها بالحجّ ... إنّ سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك على أن‌
[1] العروة الوثقى 4: 654، م 1.
[2] انظر: مستمسك العروة 11: 350- 351.
[3] الحدائق 16: 356.
[4] المسالك 2: 271. وانظر: الشرائع 1: 252- 253. التذكرة 8: 159- 160.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست