responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 440
الإمام الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد:
«ليس يكون متعة إلّا في أشهر الحجّ» [1]).
ولو أحرم بقصد التمتّع قبل أشهر الحجّ فهل يبطل الإحرام رأساً أم ينعقد للعمرة المبتولة؟ فيه قولان. ويأتي تفصيل ذلك في أحكام المواقيت.
وأمّا أفضل أوقات الإحرام للعمرة المتمتّع بها فهو بعد الصلاة المكتوبة، والأفضل من ذلك بعد زوال الشمس عقيب فريضة الظهر [2]).
واستدلّ للأوّل بصحيحة معاوية بن عمّار، قال: «لا يكون الإحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة ...» [3]).
وفي صحيحته الاخرى: «صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة» [4]).
واستدلّ للثاني- أي الإحرام عقيب الظهر [5])- بقول الصادق عليه السلام: «لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار، إلّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس» [6]).
وسأل الحلبي الإمام الصادق عليه السلام عن إحرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيّ ساعة؟ قال: «صلاة الظهر»، فسألته: متى ترى أن نحرم؟ قال:
«سواء عليكم، إنّما أحرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر؛ لأنّ الماء كان قليلًا كان في رءوس الجبال، فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد، ولا يكاد يقدرون على الماء، وإنّما احدثت هذه المياه حديثاً» [7]).
الثاني: الميقات الزماني للحجّ:
أشهر الحجّ:
المعروف والمشهور [8] بل المجمع عليه بين الفقهاء [9] أنّ وقت الإحرام للحجّ هو أشهر الحجّ، أي شوّال وذي القعدة وذي الحجّة، فلا يصحّ الإحرام بالحجّ في غير أشهر الحجّ.
قال السيّد المرتضى: «ممّا انفردت الإماميّة به القول بأنّ من أحرم بالحجّ في‌
[1] الوسائل 11: 284، ب 15 من أقسام الحجّ، ح 1.
[2] انظر: المبسوط 1: 314- 315. التذكرة 7: 230. مستند الشيعة 11: 274.
[3] الوسائل 12: 340، ب 16 من الإحرام، ح 1.
[4] الوسائل 12: 344، ب 18 من الإحرام، ح 1.
[5] انظر: التذكرة 7: 230.
[6] الوسائل 12: 338، ب 15 من الإحرام، ح 1.
[7] الوسائل 12: 339، ب 15 من الإحرام، ح 5.
[8] انظر: المعتمد في شرح المناسك 5: 122.
[9] الغنية: 154.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست