responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 44
للمنفعة بفعل الإنسان [1] من دون اشتراط شي‌ء مما ذكر من القيود في الخدمة والمهنة والصنعة، كما يختلف عن العمل بكونه كسباً دون العمل.
ثالثاً- الحرف المندوبة:
يستحب الاحتراف ببعض الحرف لما فيها من الشرافة وتسمى «بالحرف الشريفة أو الرفيعة» كالتجارة والزراعة والغراسة [2]).
فقد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال:
«تسعة أعشار الرزق في التجارة» [3]).
وعن أبي جعفر عليه السلام وقد سئل عن الفلّاحين؟ فقال: «هم الزارعون كنوز اللَّه في أرضه، وما في الأعمال شي‌ء أحبّ إلى اللَّه من الزراعة، وما بعث اللَّه نبيّاً إلّا زرّاعاً إلّا إدريس فإنّه كان خيّاطاً» [4]).
رابعاً- الحرف المكروهة:
وهي التي دلّت ملابستها على انحطاط المروءة وسقوط النفس وتسمى «بالحرف الدنيئة» ولذلك نهى عنها الشرع [5]) كالحراسة والحياكة والحجامة والقوادة والكناسة والسؤال على أبواب الدور وضراب الفحل و... ففي وصية أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام: «وأكرم نفسك عن كلّ دنيئة وإن ساقتك إلى الرغائب» [6]). وقول الصادق عليه السلام للكميت:
«إنّ اللَّه عز وجل يحبّ معالي الامور ويكره سفاسفها» [7]).
وكذا إذا اشتملت على حزازة [8] اخرى مما اشير إلى بعضها في رواية إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فخبّرته أنّه ولد لي غلام ... قلت: جعلت فداك في أيّ الأعمال أضعه؟ قال: «إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت:
لا تسلّمه صيرفياً فإنّ الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلّمه بيّاع الأكفان فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان، ولا تسلّمه بياع طعام فإنّه لا يسلمه من الاحتكار ولا تسلّمه جزّاراً فإنّ الجزّار تسلب منه الرحمة، ولا تسلّمه نخاساً فإنّ‌
[1] المفردات: 709.
[2] جواهر الكلام 22: 464.
[3] الوسائل 17: 10، ب 1 من مقدمات التجارة، ح 3.
[4] الوسائل 17: 42، ب 10 من مقدمات التجارة، ح 3.
[5] القواعد 2: 5- 6. التذكرة 2: 300 (حجرية). جواهر الكلام 22: 466.
[6] البحار 77: 206- 207.
[7] الوسائل 17: 73، ب 25 من مقدمات التجارة، ح 3.
[8] مستند الشيعة 14: 55.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست