responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 439
وأمّا أفضل أوقات العمرة المندوبة، فذكر غير واحد من الفقهاء أنّ رجب أفضل أوقات العمرة المبتولة» ، بل قيل: إنّه لا خلاف فيه (2)).
وتدلّ عليه الأخبار، ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه سئل أيّ العمرة أفضل: عمرة في رجب، أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: «لا، بل عمرة في رجب أفضل ...» (3)).
وتدرك فضيلة العمرة في شهر رجب بإدراك إحرامها في آخر أيّامه (4)؛ لقول الصادق عليه السلام: «إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية» (5)).
2-2- وقت إحرام عمرة التمتّع:
وقت العمرة المتمتّع بها أشهر الحجّ، لأنّها جزء من حج التمتع وداخلة فيه- كما نصّت عليه الروايات، بل هو من المسلمات عند المسلمين عامة- فيكون ميقاتها الزماني ميقات الحجّ بحسب الحقيقة، وسوف يأتي أنّه أشهر الحجّ لا قبلها، هذا من حيث المبدأ، وأمّا من حيث المنتهى فوقتها إلى الزوال من يوم عرفة بحيث يتمكّن المتمتّع من إدراك الوقوف بعرفة عند الزوال. هذا عند الاختيار، أمّا عند الاضطرار فقال بعضهم بصحّة الإحرام لعمرة التمتّع إذا أدرك الركن من الوقوف الاختياري- أي مسمّاه- في عرفات، بينما قال بعض آخر بعدم صحّة ذلك إذا لم يتمكّن من درك كلّ الوقوف الاختياري، أي من ظهر يوم التاسع إلى غروبه (6)).
وتفصيله في محلّه.
ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحجّ لم يصحّ له التمتّع بها (7) وإن وقع بعض أفعالها في أشهر الحجّ إجماعاً (8)).
واستدلّ له (9) بالنصوص: منها: قول‌ (1) انظر: السرائر 1: 634. الجامع للشرائع: 179. التذكرة 8: 434. الدروس 1: 337. مجمع الفائدة 7: 392.
(2) الرياض 7: 176.
(3) الوسائل 14: 301، ب 3 من العمرة، ح 3.
(4) التذكرة 8: 434. الحدائق 16: 330.
(5) الوسائل 14: 301، ب 3 من العمرة، ح 4.
(6) انظر: مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 369، م 925.
(7) النهاية: 280. السرائر 1: 633. الشرائع 1: 237.
(8) الخلاف 2: 270، م 38. جواهر الفقه: 41، م 140. التذكرة 8: 236، 240. المدارك 7: 170. العروة الوثقى 4: 612.
(9) التذكرة 7: 186. المدارك 7: 170. المعتمد في شرح المناسك 3: 245.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست