responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 438
الأحوال كان شبيهاً بألفاظ المجانين والأطفال [1]).
«مواقيت الإحرام» د- الإحرام من الميقات:
يشترط في إحرام الحجّ والعمرة وقوعه في ميقات خاصّ. والميقات من التوقيت:
وهو أن يجعل للشي‌ء وقت يختص به ثمّ اتسع فيه فاطلق على المكان، ويطلق على الحد والمقدار للشي‌ء أيضاً [2]).
وفي اصطلاح الفقهاء اطلق على المواضع والأزمنة الخاصّة للإحرام الذي هو الشروع لمناسك الحجّ والعمرة. ومنه يعلم أنّ للإحرام نوعين من الميقات:
1- الميقات الزماني.
2- الميقات المكاني.
«الميقات الزماني‌ » لكلّ من الحجّ والعمرة زمان خاصّ يقعان فيه، فيكون بتبع ذلك لإحرامهما زمان أيضاً فينقسم قسمين:
الأوّل: الميقات الزماني للعمرة:
والعمرة إمّا تكون مفردة أو متمتّعاً بها إلى الحجّ:
1- وقت إحرام العمرة المفردة:
وقت الإحرام للعمرة المفردة هو وقت الأمر بها ووجوبها.
وهي تارة تكون واجبة بالسبب فوقتها عند حصوله، واخرى تكون واجبة بأصل الشرع، وهي على قسمين: فتارة يستطيع المكلّف الإتيان بها فقط فيجب عليه- بناءً على القول بوجوبها مستقلّاً عن وجوب الحجّ- الإتيان بها ولو كان قبل أشهر الحجّ [3]، واخرى يستطيع لها ولحجّ القران أو الإفراد، وهنا قطع الفقهاء بوجوب تأخير العمرة حينئذٍ عن الحجّ، وعلى هذا فوقتها عند الفراغ من الحجّ [4] وانقضاء أيّام التشريق في أشهر الحجّ، بل يجوز إيقاعها في غير أشهر الحجّ أيضاً إجماعاً، قال السيّد العاملي: «هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب» [5]).
وقال المحقّق النجفي في العمرة الواجبة بعد حجّ الإفراد: «لا إشكال بل ولا خلاف في أنّه يجوز وقوعها أي العمرة الواجبة في غير أشهر الحجّ؛ لإطلاق الأدلّة كتاباً وسنّة السالم عن المعارض» [6]).
نعم، وقع البحث في وجوب المبادرة بها وعدمه [7]).
أمّا المندوبة فوقتها أوسع من وقت الحجّ [8]، بل ذكر العلّامة أنّه لا خلاف فيه بين علماء الأمصار [9]).
وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة أيضاً [10]).
نعم، وقع البحث بين الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين [11]). وهو موكول إلى محلّه. (انظر: عمرة)

[1] كشف الغطاء 4: 525.
[2] لسان العرب 15: 361.
[3] انظر: جواهر الكلام 20: 442، 443.
[4] جواهر الكلام 20: 458. وانظر: النهاية: 280. الوسيلة: 195. السرائر 1: 633. الشرائع 1: 238. الدروس 1: 337.
[5] المدارك 7: 187- 188.
[6] جواهر الكلام 18: 44.
[7] انظر: الدروس 1: 337. المدارك 7: 188. كشف اللثام 6: 293. جواهر الكلام 18: 44. المعتمد في شرح المناسك 3: 213.
[8] الشرائع 1: 303. الجامع للشرائع: 179. الرياض 7: 175.
[9] التذكرة 7: 187. المنتهى 10: 156.
[10] انظر: الوسائل 14: 307، ب 6 من العمرة.
[11] انظر: المسالك 2: 499. مجمع الفائدة 7: 392، 393- 396. جواهر الكلام 20: 462- 464.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست