responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 437
وكذا يستحب له الإتيان بها على نسق واحد لا يتخلّلها كلام، فإن سلّم عليه أحد ردّ عليه في أثنائها؛ لأنّ ردّ السلام واجب [1]).
ويستحب أيضاً إذا فرغ من التلبية أن يصلّي على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم؛ لقوله تعالى:
«وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ» [2]، حيث ورد في بعض التفاسير: «لا اذكر إلّا وتُذكر معي» [3]، ولأنّ كلّ موضع شرّع فيه ذكر اللَّه تعالى شرّع فيه ذكر نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم، كالصلاة والأذان [4]).
ومن الأدب للملبّي أن يرى نفسه بمحضر الخطاب، حتى كأنّه يرى عظمة ربّ الأرباب، فيهتزّ من الخشية والهيبة عند ردّ الجواب، وأن يعزم على الانقياد والامتثال حال التلبية، والإتيان بما خاطبه به سبحانه من عبادته.
وأن يلبس ثياب الحياء والوقار، ويتذلّل كمال التذلّل بين يدي العزيز الجبّار، فإنّ اللفظ إذا تجرّد من هذه‌
[1] المبسوط 1: 317. التذكرة 7: 262. المنتهى 10: 256. الدروس 1: 348. جواهر الكلام 18: 231.
[2] الشرح: 4.
[3] مجمع البيان 5: 508. وانظر: التبيان 10: 373.
[4] التذكرة 7: 262. المنتهى 10: 256.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست