responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 435
ويمكن أن يكون وجه ذلك ما يظهر من النصوص من استحباب تكريرها عند كلّ أمر حادث، كالنوم والاستيقاظ ولقاء الغير، ولعلّ ما ذكر في كلمات الفقهاء من استحبابه عند ركوب الدابة ونزولها ونحوه من باب المثال، كما في صحيح عمر بن يزيد الذي ورد فيه الأمر بالإجهار عند مواضع متعدّدة [1]، فإنّه عليه السلام قال: «واجهر بها كلّما ركبت، وكلّما نزلت، وكلّما هبطت وادياً أو علوت أكمة أو لقيت راكباً، وبالأسحار» [2]).
مضافاً إلى التسامح في أدلّة السنن، خصوصاً في مثل هذه السنّة التي هي ذكر، فتشمله أدلّة استحباب الذكر في كلّ حال [3]).
وأمّا ما يستحب تكراره من التلبيات فقد ورد في رواية معاوية بن عمّار: «أكثر من ذي المعارج؛ فإنّ رسول اللَّه كان يكثر بها» [4]).
ولكنّ الظاهر عدم لزوم كون تكرار التلبية بالكيفيّة أو الصورة المعتبرة في‌
[1] جواهر الكلام 18: 273، 274.
[2] الوسائل 12: 383، 384، ب 40 من الإحرام، ح 3.
[3] جواهر الكلام 18: 274.
[4] الوسائل 12: 383، ب 40 من الإحرام، ح 2. وانظر: المقنعة: 398. المبسوط 1: 317.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست