responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 433
لأنّه يخاف من أصواتهنّ الافتتان» [1]).
وقال الشهيد الثاني: «لا يستحب ذلك للمرأة، بل يستحب لها الستر مطلقاً، ولو جهرت حيث لا يسمعها الأجنبي جاز، وكذا الخنثى» [2]).
محلّ الجهر:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ من أحرم من طريق المدينة يستحب له الجهر عند البيداء [3]، بينما ذهب آخر إلى استحبابه بعد أن يمشي خطوات [4]، وفصّل جماعة بين الراكب فمن البيداء، وبين الماشي فمن موضع إحرامه [5]).
وأمّا من حجّ على غير طريق المدينة فيستحب له رفع صوته بالتلبية بعد عقد إحرامه ومشي خطوات [6]).
ولو أحرم الحاج من مكّة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح [7]؛ لما تقدّم من صحيح معاوية بن عمّار، بلا فرق في ذلك بين الراكب والماشي، كما هو مقتضى ظاهر إطلاق كلماتهم.
وقد تقدّمت الروايات الدالّة على ذلك وكذا أقوال الفقهاء ضمن البحث عن محلّ التلبية، وتقدّم أنّ بعض الفقهاء حملها على الجهر بالتلبية لا تأخير أصل التلبية.
2- الإكثار من التلبية وتكرارها:
تقدّم أنّ الواجب في التلبية التي ينعقد بها الإحرام مرة واحدة، إلّا أنّه يستحب‌
[1] المنتهى 10: 233.
[2] المسالك 2: 244.
[3] الهداية: 220. السرائر 1: 535. العروة الوثقى 4: 669، م 20.
[4] الاقتصاد: 448.
[5] المختصر النافع: 107. الشرائع 1: 248. القواعد 1: 420. المنتهى 10: 244. التذكرة 7: 255، 256. الدروس 1: 348. جامع المقاصد 3: 170. المسالك 2: 246. المفاتيح 1: 315. مستند الشيعة 11: 320.
[6] المبسوط 1: 316. السرائر 1: 536. جامع المقاصد 3: 170. المسالك 2: 246. الروضة 2: 233.
[7] المقنع: 267. التهذيب 5: 168، 169، ذيل الحديث 560. الشرائع 1: 248. قال العلّامة الحلّي في المنتهى (10: 238): «يستحب تكرار التلبية والإكثار منها على كلّ حال عند الإشراف والهبوط، وأدبار الصلوات، وعند تجدّد الأحوال، واصطدام الرفاق، وفي الأسحار، وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم إلّا مالكاً، فإنّه قال: لا يلبّي عند اصطدام الرفاق». التذكرة 7: 253- 254. الدروس 1: 348. المدارك 7: 303. كشف الغطاء 4: 527. مستند الشيعة 11: 321. جواهر الكلام 18: 282. العروة الوثقى 4: 669، م 21.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست