responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 430
الميقات ووصل إلى مكّة ثمّ شك وهو في الطواف- مثلًا- فلا عبرة بشكّه؛ لجريان قاعدة التجاوز عن المحل عندئذٍ فلا تجب التلبية، كما تحرم عليه محرّمات الإحرام؛ لحكومة القاعدة على استصحاب العدم أو أصالة البراءة كما هو مقرّر في محلّه [1]).
الصورة الثانية- الشك في صحّتها وعدمها:
لو أتى بالتلبية ثمّ شك في أنّه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحّة، عملًا بعموم قاعدة الفراغ، والبناء على صحّة ما أتى به من الأعمال إذا شكّ فيها بعد الفراغ منها الذي تشهد لها النصوص [2]، كقوله عليه السلام: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» [3]، فإنّه لا يختص بباب دون آخر [4]، وبه صرّح جماعة من الفقهاء المعاصرين أيضاً [5]).
الصورة الثالثة- الشك في تقديم التلبية وتأخيرها على ما يوجب الكفّارة:
وفي هذه الصورة إمّا أن يكون كلّ منهما مجهولًا، أو يكون أحدهما مجهولًا والآخر معلوم التاريخ، فقد اختار السيد اليزدي وغيره عدم وجوب الكفّارة في جميع الصور، ووافقه المعلّقون على العروة [6]، إلّا أنّه لا شك في وقوع التلبية وصحّتها هنا، وإنّما البحث في وجوب الكفّارة وعدمها، وتفصيله في محلّه.
(انظر: كفّارة)
الثاني عشر- مستحبات التلبية:
يستحب عند التلبية امور:
1- رفع الصوت والإجهار بالتلبية للرجال:
يستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية على المشهور [7]، بل عليه الإجماع [8]،
[1] تحرير الوسيلة 1: 381، م 14. معتمد العروة الوثقى 2: 557.
[2] مستمسك العروة 11: 423.
[3] الوسائل 8: 238، ب 23 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 3.
[4] معتمد العروة الوثقى 2: 557.
[5] العروة الوثقى 4: 670، م 23، ووافقه جميع المعلّقين عليها، حيث لم يعلّقوا عليه. مستمسك العروة 11: 423. تحرير الوسيلة 1: 381، م 14. معتمد العروة الوثقى 2: 557. موجز أحكام الحجّ: 52.
[6] العروة الوثقى 4: 671، م 25. مستمسك العروة 11: 424. تحرير الوسيلة 1: 481، م 15. معتمد العروة الوثقى 2: 558.
[7] الذخيرة: 584. كشف اللثام 5: 281. الرياض 6: 265. مستند الشيعة 11: 319. جواهر الكلام 18: 272.
[8] كشف اللثام 5: 281. انظر: جواهر الكلام 18: 272.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست