responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 426
بها؟ ولو فرض أنّ ظاهرها الأمر بتأخير الجهر بالتلبيات المستحبّة لا الواجبة المحقّقة للإحرام فبأي دليل جاز تأخير التلبية الواجبة عن الميقات؟ فالجمع بين الأمرين غير ممكن [1]).
وما تقدّم عن السيّد الحكيم في وجه الجمع لا يثبت أكثر من جواز تقديم التلبية الواجبة وأفضلية تأخيرها.
التاسع- قطع التلبية:
ينبغي للمحرم قطع التلبية بعد الوصول إلى مكان معيّن، وهو يختلف باختلاف نوع النسك ومبدأ شروعها، وقد اختلفت الروايات بهذا الشأن بالنسبة للعمرتين، وأمّا بالنسبة للحجّ فالمعروف بل المتفق عليه أنّ الحاجّ يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة؛ لما دلّت عليه السيرة والروايات العديدة، ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «الحاجّ يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس» [2]). وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية» [3]).
وظاهره الأوّلي وإن كان وجوب القطع، ولكن حيث إنّه في مقام توهّم الأمر- ولو استحباباً- فلا يستظهر منه الوجوب، بل الترخيص أو عدم المشروعية بعنوانه وإن احتاط بعض الفقهاء فحكم بلزوم القطع [4]).
وأمّا في العمرة فالروايات مختلفة، فبعضها ورد مطلقاً ودلّ على أنّ التلبية تقطع عند مشاهدة بيوت مكة، كموثقة حنان عن أبيه قال: قال أبو جعفر وأبو عبد اللَّه عليهما السلام: «إذا رأيت بيوت مكة فاقطع التلبية» [5]). وبعضها ورد في المتمتّع، كرواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال:
«المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية» [6]). وفي خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: «حين يدخل الحرم» [7]).
وفي صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه سئل عن المتمتع متى يقطع‌
[1] معتمد العروة الوثقى 2: 549.
[2] الوسائل 12: 391، ب 44 من الإحرام، ح 1.
[3] الوسائل 12: 392، ب‌ 44 من الإحرام، ح 5.
[4] كشف اللثام 5: 283.
[5] الوسائل 12: 390، ب 43 من الإحرام، ح 5.
[6] الوسائل 12: 389، ب 43 من الإحرام، ح 2.
[7] الوسائل 12: 391، ب 43 من الإحرام، ح 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست