responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 421
إذا استوت بك البيداء فلبّ»، قال: أ رأيت إذا كنت محرماً من طريق العراق؟ قال:
«لبِّ إذا استوى بك بعيرك» [1]).
ولا إشكال في العمل بهذه الروايات سواء قيل بلزوم المقارنة أو لا؛ لعدم الإخلال بذلك عرفاً بمشي خطوات.
3- التلبية للإحرام من سائر المواقيت:
وقد ذهب بعض الفقهاء في هذه الصورة إلى استحباب تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً [2]، وفصّل بعضهم بين الراكب والماشي، فيستحب التأخير للراكب [3]) وظاهر آخرين وجوب التأخير احتياطاً [4]).
ولا يخفى أنّه بناءً على تأخير أصل التلبية إلى البيداء يكون ما ذكر مخصِّصاً لما ورد من عدم تجاوز الميقات إلّا محرماً؛ ولذا ذهب بعضهم إلى استحباب تأخير الجهر بالتلبية أو الإكثار بها إلى البيداء دون التلبية الواجبة التي ينعقد بها الإحرام.
ومنشأ الخلاف هو اختلاف مضامين الروايات الواردة في المقام:
منها: صحيح معاوية بن‌ وهب، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التهيّؤ للإحرام، فقال: «في مسجد الشجرة، فقد صلّى فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ترى اناساً يحرمون، فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل، فتحرمون كما أنتم في محاملكم، تقول: لبّيك اللّهم لبّيك ...» [5]).
ومنها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان، قال:
سمعت أبا عبد اللَّه يقول: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء» [6]).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبِّ حتى تأتي البيداء، حيث يقول الناس يخسف بالجيش» [7]).
ومنها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن‌
[1] الوسائل 12: 371، ب 34 من الإحرام، ح 7.
[2] انظر: كشف اللثام 5: 288.
[3] الخلاف 2: 289، م 65. المبسوط 1: 316. الوسيلة: 161. الشرائع 1: 248. القواعد 1: 420.
[4] الحدائق 15: 46. كشف الغطاء 4: 527. وانظر: معتمد العروة الوثقى 2: 544.
[5] الوسائل 12: 370، ب 34 من الإحرام، ح 3.
[6] الوسائل 12: 370، ب 34 من الإحرام، ح 5.
[7] الوسائل 12: 370، ب 34 من الإحرام، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست