responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 416
باللغة، ولا يراد من العجم فيها من لا يتمكّن من أداء الكلمات على النهج الصحيح، وحينئذٍ فلا تسقط عنه القراءة أو التلبية بمجرّد عجزه عن أداء الكلمات صحيحاً؛ إذ لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح العارف باللغة العربية، فالملحون يقوم مقام الصحيح.
وثانياً: بما ورد في تكليف الأخرس، كرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه» [1]، فإنّ المستفاد منها عدم جواز الاستنابة بالعجز عن أداء الكلمات، فإذا ثبت جواز الاكتفاء بالمقدار الممكن في الأخرس- ولو بتحريك لسانه- ثبت في غيره أيضاً، إذ لا يحتمل سقوط الحجّ أو سقوط التلبية عنه، والمفروض أنّه لا دليل على الاستنابة، فالمأمور بالتلبية نفس الأخرس أو العاجز عن أداء الكلمات الصحيحة، فينتقل الواجب إلى الملحون، فالاكتفاء بالملحون هو الأقوى، وإن كان الجمع بينه وبين الاستنابة أحوط [2]).
هذا مع تمكّن الشخص من أداء الكلمات بالعربية ولو ملحوناً، وأمّا لو فرض عدم التمكّن حتى من الملحون دار الأمر بين الترجمة والاستنابة. وقد يشكل بأنّ هذا الشخص لم يجب عليه الحجّ؛ لأنّه معذور عن أدائه فكيف تجب عليه الترجمة أو الاستنابة مع أنّهما فرع وجوب الحجّ عليه؟ ولذا عليه أن ينتظر إلى العام القابل لكي يتعلّم أداء الكلمات صحيحاً [3]).
وأمّا اللاحن من أهل اللسان الذي لا يقدر على التلبية صحيحة، بأن يبدّل الحروف أو يغيّر الإعراب، فيظهر ممّا تقدّم مع حذف الترجمة من وظيفته، فإمّا يجب عليه ما استطاع، أو هو مع الاستنابة.
4- تلبية الأخرس:
المشهور [4] انعقاد الإحرام للأخرس، لكنّه بحاجة- مضافاً إلى عقد قلبه بها- إلى مبرز، وهو تحريك لسانه والإشارة
[1] الوسائل 6: 136، ب 59 من القراءة في الصلاة، ح 1.
[2] معتمد العروة الوثقى 2: 524، 525. وانظر: تعاليق مبسوطة 9: 280- 281.
[3] معتمد العروة الوثقى 2: 525- 526.
[4] المختلف 4: 83. جواهر الكلام 18: 223.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست