responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 411
الإحرام حتى بناءً على الداعي؛ لفقد الالتزام الذي يتحقّق به الإنشاء» [1]).
فالبحث في الحقيقة راجع إلى ماهية الإحرام، وهل أنّه يتحقّق بالنيّة أم لا بدّ من ضمّ التلبية أيضاً كما تقدّم، فراجع.
3- اشتراط العربية والأداء الصحيح:
اشترط جماعة من الفقهاء [2] أن تكون التلبية بالعربية إلّا مع العجز، بل ظاهر بعضهم عدم الخلاف فيه [3]).
وكذا لا إشكال في لزوم الإتيان بهذه الكلمات على الوجه الصحيح المطابق للقواعد العربية وأداء الحروف من مخارجها، كما صرّح بذلك العلّامة الحلّي وغيره، فإنّه قال: «لا تجوز التلبية بغير العربية [مع القدرة]» [4]).
وقال السيد اليزدي: «اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربية، فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح» [5]).
ويدلّ عليه: أنّ ما هو المأمور به هو التلبية الصحيحة بمقتضى القواعد العربية كما هو مقتضى القاعدة في سائر موارد الأمر بقراءة أو ذكر، فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح، فالأمر بالإتيان بالتلبيات الأربع في صحيح معاوية بن عمّار يراد به الإتيان بها صحيحاً؛ إذ لا إشكال في أنّه قرأ هذه الكلمات على الوجه الصحيح، فاللازم الإتيان بمثل ذلك، ولا دليل على الاجتزاء بغيره، فحال التلبيات في ذلك حال القراءة والأذكار في الصلاة [6]، فلا تجزي الترجمة مع التمكّن [7]).
وعليه، فإنّه يجب على المكلّف تعلّم ألفاظ التلبية بأن يحسن أداءها بصورة
[1] مستمسك العروة 11: 405.
[2] التذكرة 7: 251، حيث قال: «لا يجوز التلبية إلّا بالعربية مع القدرة، خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّه المأمور به، ولأنّه ذكر مشروع، فلا يجوز بغير العربية كالأذان». المنتهى 10: 234. كشف الغطاء 4: 524. تحرير الوسيلة 1: 380، م 8. وانظر: كشف اللثام 5: 270. جامع المدارك 2: 382. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 142، م 260.
[3] مستمسك العروة 11: 391.
[4] التحرير 1: 571.
[5] العروة الوثقى 4: 664، م 14.
[6] معتمد العروة الوثقى 2: 523.
[7] موجز أحكام الحجّ: 51.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست