responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 407
المتأخّرين [1]).
وقد صرّح السيد العاملي بأنّه لم يقف له على مستند مع شهرته بين الأصحاب، وأنّ العلّامة الحلّي في المنتهى ذكره مجرّداً عن الدليل [2]، وبه صرّح غيره أيضاً [3]، قال المحقّق الأردبيلي- بعد أن حكى عن الشهيد أنّ هذه الصورة هي أتمّ الصور-:
«فإنّه جعل ما لا أصل له- على ما رأيناه- أتمّ، والذي مذكور في الصحيح من الأخبار [أي الصورة الثانية] حسناً، مع أنّه قد يقال بوجوبه، وأنّه متّفق عليه بين الخاصّة والعامّة، دراية ورواية؛ لأنّهم هكذا يعملون» [4]).
السادس- شروط التلبية:
ذكر الفقهاء لصحّة التلبية شروطاً نتعرّض لها تباعاً:
1- النيّة:
وهي العزم على التلبية بوجهها على جهة القربة إليه سبحانه [5]، فلو لبّى عاصياً أو عنى الإشارة إلى الطعن على مؤمن أو غير ذلك لم تصحّ [6]؛ لأنّ ذلك على خلاف ما ذكر في معناها من الإجابة أو القصد أو الإخلاص أو غيرها من المعاني المتقدّمة.
وعلى كلّ حال، فقد وقع البحث في لزوم النية للتلبية على وجه الاستقلال، مضافاً إلى نيّة الإحرام، فذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط النية في التلبية [7]).
ولكن صرّح كاشف الغطاء بلزوم صدور التلبية عن نية لكي تقع على وجهها،
[1] المدارك 7: 268. الحدائق 15: 60.
[2] المدارك 7: 270.
[3] الحدائق 15: 60. الرياض 6: 245.
[4] مجمع الفائدة 6: 196، 197.
[5] الكافي في الفقه: 194.
[6] كشف الغطاء 4: 522.
[7] الكافي في الفقه: 194. قال الشهيد الثاني في الروضة (2: 230): «قد أوجب المصنّف وغيره النية للتلبية أيضاً، وجعلوها مقدّمة على التقرّب بنيّة الإحرام، بحيث يجمع النيّتين جملة، لتتحقّق المقارنة بينهما، كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة، وإنّما وجبت النيّة للتلبية دون التحريمة؛ لأنّ أفعال الصلاة متصلة حسّاً وشرعاً فتكفي نية واحدة للجملة كغير التحريمة من الاجزاء، بخلاف التلبية فإنّها من جملة أفعال الحجّ، وهي منفصلة شرعاً وحسّاً، فلا بدّ لكلّ واحد من نية، وعلى هذا فكان إفراد التلبية عن الإحرام وجعلها من جملة الأفعال أولى، كما صنع في غيره، وبعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام وإن حصل بها فصل».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست