responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 402
لوضوح عدم ثبوت الإشعار في العمرة على إطلاقها» [1]، ومن هنا ذهب السيد الخوئي إلى عدم وجوبها تكليفاً [2]، كما تقدّمت الإشارة إليه، ووافقه عليه بعض من تأخّر عنه [3]).
الثالث- ركنيّة التلبية:
صرّح الفقهاء بأنّ الإحرام من أركان الحجّ، وأنّه تجب فيه التلبية، وبها ينعقد الإحرام كما تقدّم، ولكن وقع البحث بينهم في أنّ التلبية هل هي ركن في الحجّ أم لا؟
صرّح الشيخ الطوسي بعدم ركنيتها استناداً إلى عدم بطلان الإحرام مع ترك التلبية نسياناً، فإنّه قال بعد تصريحه بركنية النية والإحرام: «التلبية الأربعة فريضة، وليس بركن، إن تركه متعمّداً فلا حجّ له إذا كان قادراً عليه، فإن كان عاجزاً فعل ما يقوم مقامها من الإشعار والتقليد، وإن تركها ناسياً لبّى حين ذكر، ولا شي‌ء عليه» [4]). كما صرّح به غيره من الفقهاء أيضاً [5]).
ولكن ذهب جماعة من الفقهاء كالحلبي وسلّار والحلّي [6] إلى أنّ التلبية ركن، فقد قال ابن إدريس: «ما ليس بركن ثمانية أشياء: التلبيات الأربع على قول بعض أصحابنا، وعلى قول الباقين هي ركن، وهو الأظهر والأصح؛ لأنّ حقيقة الركن ما إذا أخلّ به الإنسان في الحجّ عامداً بطل حجّه، والتلبية هذا حكمها» [7]).
واستدلّ له العلّامة الحلّي بأنّه «مع الإخلال بالتلبية لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة المكلّف؛ ولأنّه ذكر واجب في عبادة افتتحت به، فكان ركناً كالتكبيرة للصلاة» [8]).
والظاهر أنّ هذا الاختلاف لفظي بمعنى أنّه يرجع إلى تحديد المراد بالركن، فإن اريد به ما كان الإخلال به- ولو سهواً- موجباً لبطلان العمل فالتلبية ليست بركن؛ لما سيأتي من عدم بطلان الإحرام‌
[1] معتمد العروة الوثقى 2: 533.
[2] العروة الوثقى 4: 666، م 15، تعليقة الخوئي.
[3] تعاليق مبسوطة 9: 287.
[4] المبسوط 1: 382. وانظر: النهاية: 271.
[5] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 63. المهذب 1: 208، 211. الوسيلة: 158.
[6] الكافي في الفقه: 193. المراسم: 105. السرائر 1: 537، 538،
[7] السرائر 1: 538.
[8] المختلف 4: 85.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست