responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 398
وهذا الحكم مضافاً إلى كونه مسلّماً مستفاد من مجموعة الروايات البيانية للحجّ والعمرة [1]، وأنّ الإحرام فيهما يتحقق بالتلبية وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد بحث.
الثاني- تلبية القارن:
اختلف الفقهاء في إحرام القارن وأنّه يكون بالتلبية خاصة، أو يتخيّر بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد على أقوال:
1- ذهب السيد المرتضى وابن إدريس [2]) إلى عدم انعقاد أنواع الحجّ- ومنه القران- إلّا بالتلبية، فيجب عليه حينئذٍ ذكر التلبية مضافاً إلى الإشعار والتقليد؛ تأسّياً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وللاحتياط على ما هو مجمع عليه، ووافقهما عليه الفاضل الهندي [3]، وتبعهم عليه بعض المعاصرين أيضاً [4]، حيث ذهبوا إلى لزوم التلبية احتياطاً.
2- ظاهر الشيخ الطوسي في الجمل وموضع من المبسوط [5] وابني البراج وحمزة [6] انعقاد الإحرام بالإشعار أو التقليد في صورة العجز عن التلبية، وكأنّهم جمعوا بين الأخبار الدالّة على انعقاد الإحرام بهما وبين عمومات انعقاد الإحرام بالتلبية [7]).
واعترض عليهم: بأنّ هذا خلاف ظاهر تلك الأخبار [8]).

[1] انظر: الوسائل 12: 333، ب 14 من الإحرام.
[2] قال السيد المرتضى في الانتصار (253، 254): «ممّا انفردت الإمامية به القول بوجوب التلبية، وعندهم أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بها ... دليلنا: الإجماع المتردّد ... ويمكن الاستدلال على ذلك بأنّ فرض الحجّ مجمل في القران، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ورد مورد البيان كان واجباً؛ لأنّ بيان الشي‌ء في حكمه، وقد روى الناس كلّهم: أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبّى لمّا أحرم، فيجب بذلك وجوب التلبية، ويقوّي ذلك ما رووه عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: «خذوا عنّي مناسككم»».
وقال ابن إدريس في السرائر (1: 532): «ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه لا ينعقد الإحرام في جميع أنواع الحجّ إلّا بالتلبية فحسب، وهو السيد المرتضى، وبه أقول؛ لأنّه مجمع عليه».
[3] كشف اللثام 5: 271، حيث قال: «الأقوى الوجوب؛ لإطلاق الأوامر بالتأسّي».
[4] العروة الوثقى 4: 666، م 15، تعليقة البروجردي، الگلبايگاني.
[5] الجمل والعقود (الرسائل العشر): 225. المبسوط 1: 307- 308، 382. وانظر: كشف اللثام 5: 271. الرياض 6: 242.
[6] المهذّب 1: 214- 215. الوسيلة: 158، فإنّه قال: «وغير الركن ثمانية: التلبيات الأربع مع الإمكان أو ما يقوم مقامها مع العجز من الإيماء للأخرس أو الإشعار والتقليد».
[7] كشف اللثام 5: 271.
[8] مستمسك العروة 11: 397.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست