responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 397
«التلبية» ج- التلبية:
الثالث من واجبات الإحرام التلبية، وهي تثنية (اللبّ) بمعنى الاجابة بعد الإجابة [1] نصب على المصدر، كقولك:
«حمداً لك وشكراً» وثُنِّي تأكيداً. هذا في اللغة، وقد صار في الحجّ جواباً على النداء القديم الذي أمر اللَّه به إبراهيم عليه السلام عند بنائه البيت بقوله تعالى: «وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ». ولا خلاف في أصل وجوبها [2]، بل الإجماع بقسميه عليه [3]، مضافاً إلى‌ النصوص المتعدّدة [4] التي يأتي بعضها.
ولا إشكال في أنّه يجب مرّة واحدة [5]، كما هو ظاهر عبارات الفقهاء، وسيأتي استحباب الإكثار فيها. ويبحث هنا عن انعقاد الإحرام بها وصورها وشروطها ونحوها، وفيما يلي تفصيل ذلك ضمن امور:
الأوّل- إحرام المتمتع والمفرد بالتلبية:
لا خلاف [6] في عدم انعقاد الإحرام إلّا بالتلبية أو ما يقوم مقامها في حجّ التمتّع والإفراد وعمرتهما، بل عليه دعوى الإجماع من السيد المرتضى والشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي وغيرهم [7]، وبه صرّح كثير من فقهائنا أيضاً [8]، وأمّا القارن فسيأتي حكمه [9]).

[1] لسان العرب 12: 217.
[2] جواهر الكلام 18: 215.
[3] مستند الشيعة 11: 304. جواهر الكلام 18: 215. وانظر: مجمع الفائدة 6: 195.
[4] جواهر الكلام 18: 215.
[5] العروة الوثقى 4: 668، م 19. مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع): 144، م 267.
[6] جواهر الكلام 18: 215.
[7] الانتصار: 253، 254. الخلاف 2: 289، 290، م 66. الغنية: 156. التذكرة 7: 248. المنتهى 10: 227. الذخيرة: 578. كشف اللثام 5: 264. الرياض 6: 237.
[8] المراسم: 108. المهذب 1: 215. الشرائع 1: 245. الدروس 1: 349، فإنّه قال: «لا ينعقد إحرام غير القارن إلّا بالتلبية». المسالك 2: 234. العروة الوثقى 4: 665، م 15. تحرير الوسيلة 1: 380، م 9.
[9] قال الشيخ الطوسي (الخلاف 3: 289، 290، م 66): «لا ينعقد الإحرام بمجرّد النية، بل لا بدّ أن يضاف إليها التلبية والسوق أو الإشعار أو التقليد ... دليلنا إجماع الفرقة».
وقال المحقق النجفي (جواهر الكلام 18: 215): «لا خلاف في أنّه لا ينعقد الإحرام لمتمتّع بعمرة أو حجّة ولا لمفرد معتمر ولا حاج إلّا بها، بل الإجماع محصّلًا ومحكياً في الانتصار والغنية والخلاف والجواهر والتذكرة والمنتهى وغيرها على ما حكي عن بعضها عليه؛ بمعنى عدم الإثم والكفّارة في ارتكاب المحرّمات عليه قبلها».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست